حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
حيث الحكم فإنه كما قال بصري (قوله وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع (قوله وأفهم قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان إلى فعلم وقوله لأنه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله (قوله لزمه العود) فلو ركع الامام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد اه‍ (قوله يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا (قوله أو يجوز) أي إن كان سهوا (قوله تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش ا ه‍ سم (قوله قبل أن يركع) أي قبل أن يوجد الركوع بالكلية أي لا منه ولا من إمامه (قوله ويأتي) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الامام (قوله ويأتي ذلك) أي التفصيل الذي تضمنه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ (قوله بعد تلبسه بركن) أي مع الامام مغني وبصري (قوله أي وكان في التخلف إلخ) قضية سكوت النهاية والمغني عنه أنه ليس بقيد عندهما خلافا للشارح (قوله فقط) أي فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى به القاضي مغني (قوله سجد) أي ثم تابع الامام مغني (قوله لأنه تخلف يسير) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ يكفي عدم التلبس بركن يقينا بصري (قوله بركن يقينا) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال وقد يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي لأنا نقول لا يلائمه قوله لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله ومثله) أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط.
(قوله أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الامام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري (قوله إليه) أي السجود (قوله ومثله لو شك إلى) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني اه‍. (قوله لذلك) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد (قوله وظاهر) إلى قوله لأنه لم يتلبس في النهاية (قوله وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم و (قوله بعد قيام إمامه) أي فقط كما في المغني والأسني فهذا مكر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ (قوله عاد له) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: السجود (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست