حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
لحقه في السجدة الأولى) مقول القول و (قوله أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ (قوله بل بركنين) ممنوع ثم أنظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الامام عنهما (قوله هذا) أي تخلفه للقنوت (قوله كسجود التلاوة) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وعكسه و (قوله والتشهد الأول) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الامام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح بأفضل (قوله اعتماد كلام القفال) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود (قوله وقياسه إلخ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت (قوله ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك وإن جلس الامام للاستراحة فليتأمل بصري (قوله لنحو التشهد الأول) أي كسجود التلاوة (قوله أحدث سنة) وهي الجلوس للتشهد رشيدي (قوله في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي (قوله صفة تابعة) أي لأصل الاعتدال (قوله بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الامام للسجود الثاني ا ه‍ (قوله قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك الامام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الامام بين السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الامام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ا ه‍ وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الامام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا أن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا ه‍ (قوله لا للبطلان إلخ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ (قوله حتى يهوي إلخ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري (قوله وعلى هذا) أي التخلف بركنين (قوله المعروف إلخ) مقول القول (قوله بدليل قوله إلخ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ و (قوله الخلاف في ذلك) أي في البطلان و (قوله لا خلاف إلخ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي (قوله فيه) أي في فحش المخالفة (قوله بدليل قوله) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ليس إلخ قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين و (قوله أو جنازة) أي أو مكتوبة وجنازة مغني (قوله قال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف (قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بأفضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الامام لها أو يجهلها وإن بان له
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست