حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من كلام التحفة عبارته م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال في حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه‍ وقوله وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة (قوله مسامتا لبلد النداء) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم (قوله نظرا لتقدير الاستواء إلخ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية (قوله ولمن) أي لأهل القرية الذين يبلغهم النداء نهاية ومغني (قوله حضروا العيد إلخ) أي بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه‍. وفيه وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع (قوله قبل دخول وقتها) أي فإن دخل وقت الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني (قوله وعدم العود لها إلخ) فتستثنى هذه من إطلاق المصنف مغني ونهاية (قوله مطلقا) ظاهره سواء نداء بلدته التي سافر منها ونداء غيرها وجرى على هذا الظاهر العزيزي فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء غيرها لأنه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه‍. بجيرمي بتصرف ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقا أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران اه‍ (قوله لأنه) أي محل السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير الاطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي (قوله وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله كما في أصله إلى وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن (قوله كمقيم لا يجوز إلخ) أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة (قوله لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية (قوله بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ش (قوله وهو إلخ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع (قوله ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني (قوله الظن) الأولى ما يشمل الظن بصري (قوله ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست