حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الاعراب على إلا ولكن الأحرف أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها اه‍ بحذف قال ع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه‍ (قوله أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو بجيرمي (قوله فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر (قوله على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا (قوله ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم (قوله ومسافر) أي سفرا مباحا ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم (قوله لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي (قوله ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى اه‍. سم (قوله ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها (قوله وكذا مريض) أي يسن له الحضور (قوله أطاقه) أي الحضور ع ش (قوله وضابطه) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي ويجوز إرجاع الضمير إلى المرض المسقط للوجوب (قوله ونازع إلخ) أي الأذرعي (قوله لم أفهم لها) أي للفظة ونحوه و (قوله لأن المراد به) أي بقوله نحوه و (قوله الاعذار إلخ) أي غير المرض (قوله ورد) أي الجواب (قوله بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر تلك الاعذار عقب لفظة ونحوه (قوله ويرد) أي الرد المذكور (قوله بأن هذا) أي ما ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوه اه‍ (قوله بالضابط) أي قوله كل مكلف إلخ رشيدي (قوله كقوله ومكاتب إلخ) أي كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط (قوله وحاصله) أي حاصل الجواب أو رد الرد (قوله ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب (قوله ذاكرا فيه المرض) أي على سبيل النفي (قوله وما قيس الخ) عطف على المرض أي ذاكرا فيه المرض وما قيس به رشيدي (قوله بقوله إلخ) متعلق بذاكرا (قوله بعض ما خرج به) أي بالضابط رشيدي (قوله ومنه)
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست