حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيئ للسفر وإلا فلا يكون عذرا قوله م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ا ه‍ ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله أما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع (قوله ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم (قوله ولم يجد ماء إلا بحضرة من يرحم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه (قوله ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش (قوله لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه‍ سم (قوله وهل من العذر هنا إلخ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا إلا أن يفرق ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال ابن حجر أن السقوط هو الأقرب ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعا انتهى قليوبي اه‍. (قوله لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم (قوله مشقة عليه) أي على المحلوف عليه (قوله فالضابط السابق) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي (قوله أوليس ذلك إلخ) عطف على قوله من العذر إلخ (قوله إلى تهور) أي وقوع في الامر بقلة مبالاة ع ش (قوله ولعل الأول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه‍ أي ما سبق عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث (قوله وعطفهما إلخ) الأنسب لقوله الآتي وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ (قوله أيضا) أي كالجمعة (قوله ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم (قوله وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا و (قوله كما مر) أي في الشرح آنفا (قوله وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه نهاية ومغني (قوله ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله فتخيل عدم إلى المتن وقوله ولو أكل كريه إلى المتن (قوله إجماعا) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني (قوله قيل إلخ) وافقه المغني (قوله بأجزأته) أي جمعته (قوله أصوب) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته (قوله بخلاف الصحة)
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست