حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي هو الأصل وهذا أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني وع ش وشيخنا (قوله ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاشترط العزم إلى المتن (قوله ولو للمقيم) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله الشوبري وأقول يجوز أن تكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا أو حضرا بجيرمي (قوله ومنه) أي مما مر (قوله الجمعة إلخ) أي مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية (قوله وإن ضعف) أي المطر ع ش (قوله بشرط أن يبل الثوب) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه‍ قال شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه‍ (قوله منه) أي من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش (قوله شفان) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني (قوله فيها مطر خفيف) أي يبل الثوب سم (قوله بشروطه السابقة) أي في قول المصنف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم (قوله سبعا) أي المغرب والعشاء و (قوله وثمانيا) أي الظهر والعصر نهاية ومغني (قوله قال الشافعي كمالك إلخ) ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بأفضل (قوله أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو أعتقد قليوبي علي المحلي اه‍ كردي علي بأفضل (قوله واعترض) أي التأويل المذكور مغني (قوله بروايته) أي مسلم (قوله بأنها شاذة) أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى مغني (قوله أو ولا مطر كثير) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر كثيرا ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية اه‍ زاد النهاية أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها اه‍ (قوله أخذ أئمة) أي كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث و (قوله بظاهرها) أي من جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم جوازه ونص عليه في الاملاء قياسا على السفر نهاية ومغني (قوله لأن المطر إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر اه‍ (قوله عليه) أي السفر (قوله وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره (قوله على ضده) أي ضد السفر قول المتن (وجوده أولهما إلخ) أي يقينا أو ظنا شيخنا ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم وع ش (قوله وهو كذلك) والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا (قوله وتيقنه له إلخ) ولا يبعد الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة سم (قوله بعد سلامه) أي من الأولى (قوله بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته البطلان وإن أخبره بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فورا من عدم الضرر أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل لم يضر اه‍ وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه (قوله ولعله إلخ) أي النقل عن القاضي عدم البطلان (قوله وهو القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه القياس والأوجه
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست