حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
لأنه قطع الصلاة اه‍ وهي أحسن قول المتن (وطال الفصل الخ) وكذا لو لم يرد السجود وإن قرب الفصل فلا سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسنى وشرح بأفضل. (قوله وطال الفصل عرفا) أي بين السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا شرح بأفضل. (قوله كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها حالا اتجه أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم عبارة البجيرمي قوله ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلا أو وطئ نجاسة جافة وفارقها حالا أو وطئ نجاسة معفوا عنها اه‍.. (قوله وإلا يطل) أي وأراده مغني وشرح بأفضل. (قوله ومحله) إلى قوله قال جمع في المغني وفي شرحي الروض والمنهج. (قوله فلا يفوت) أي ويندب العود إلى السجود شرح بأفضل. (قوله وإلا حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ع ش وأسنى ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز الأسنوي وحواشي المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الايعاب ورأيته في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت ا ه‍ أقول كلام الأسنوي كما في سم عن الايعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال الأسنوي لأنه ليس مأمورا به حلبي ا ه‍ وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره. (قوله كأن
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست