حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
(بلا كلفة) أي والاسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن (والمستمع) أي ولو لبعض الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع كأن قرأ حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارئ بذلك وإلا فيسجد الشافعي أيضا تحسينا للظن. (قوله إن رجي إسلامه الخ) واعتمد الزيادي الاطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله وكافر أي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا لأن قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت م ر ا ه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وقد ينافيه) أي تعليل القيل كردي (قوله أي عدم كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل. (قوله بخلافها) أي قراءة المرأة و. (قوله وبخلافه) أي السماع من المرأة. (قوله وقد يجاب الخ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا. (قوله في ذينك) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب (قوله وساه ونائم) أي لعدم قصدهما التلاوة مغني. (قوله وسكران الخ) أي لا تمييز له رشيدي. (قوله وطير) كدرة ونحوها نهاية ومغني. (قوله ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من حيث القراءة سم. (قوله حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنبا وقصد القراءة اه‍. (قوله لكن يخدشه الخ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضا لأن الجنابة صارفة عند الاطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع الخدش. (قوله ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله مستمع الخ) أي أو سامع وقارئ نهاية ومغني. (قوله أنه يسجد الخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها سم وقد يرجح الأول التعليل الآتي. (قوله لأنه جلوس قصير الخ) وعليه فلو تكرر سماعه لآية السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي السجود والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه‍ ع ش. (قوله كل لنصفها) الأولى من كل نصفها.
(قوله سجد اعتبارا بالسماع الخ) قد يقال أنه المتجه بصري. (قوله ويحتمل المنع) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل اه‍. (قوله قد يقتضيه الخ) أي المنع. (قوله فروعا) مفعول ذكروا و. (قوله الأول) أي الإضافة
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست