حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
نظر ظاهر سم. (قوله وأفضل عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا. (قوله عبادات البدن) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد الشهادتين وقوله وقيل أفضلها الزكاة.
(قوله بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ش. (قوله ولا يرد الخ) لا يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا الكلام في فرض الكفاية ونفلها فراجعه بصري. (قوله على ما جزم به الخ) يظهر من كلام الشارح م ر أي النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش. (قوله وقيل الصوم الخ) وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني. (قوله وقيل غير ذلك) وقال في الاحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره نهاية. (قوله والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني. (قوله مع الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الاحد المقابل للآكد ع ش. (قوله نعم العمل القلبي الخ) أي كالايمان والمعرفة والتفكر أي في مصنوعات الله تعالى والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله والتوبة والتطهر من الرذائل وأفضلها الايمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله وقد يكون الخ ومثله يقال في التوبة ا ه‍. (قوله أفضل من غيره) ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي. (قوله كالحج) أي كسفر الحج. (قوله في باب الوضوء) حيث قال والأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا سم. (قوله تمييز) إلى المتن في المغني وإلى قوله ومبادرته في النهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله للخبر إلى وصح. (قوله تمييز محول عن نائب الفاعل) أي والأصل لا تسن فيه الجماعة مغني. (قوله هو مسنون فيهما الخ) أي ويثاب على ذلك مطلقا لكن الأولى ترك الجماعة ع ش. (قوله ويسن تخفيفهما) وله في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ونهاية. (قوله بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون وقوله
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست