حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ا ه‍ ولعل هذا هو الأقرب. (قوله وأما إخراج الباطنة الخ) وممن أخرجها شيخ الاسلام والمغني. (قوله فالذي يتجه الخ) معتمد ع ش. (قوله لذلك) أي لكل من هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة. (قوله وعلم) أي من ليس الخ. (قوله وعلم بالحال) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري. (قوله أو صلاة) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا للمجموع بصري عبارة المغني. خاتمة) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا ا ه‍ وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش خلافه عبارته قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر اه‍ قول المتن (أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ش.
(قوله في عقله أو بدنه) أي أو نحوهما نهاية ومغني. (قوله لخبر الحاكم الخ) والأولى عطفه على قوله شكرا الخ كما في المغني. (قوله وفي خبر مرسل الخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية. (قوله أن يقول الخ) أي سرا بحيث أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا يسمعه أخذا مما يأتي وأن يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه ا ه‍. (قوله أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتكب خارم المروءة ع ش. (قوله أي كافر) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة واحدة ع ش. (قوله أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار لعدم فسقه وجرى على هذا شيخ الاسلام والشارح في شرحي الارشاد والعباب أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر مطلقا ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي الخ عبارة النهاية ولا يشترط فمعصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها ا ه‍. (قوله متجاهر) أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال. فائدة: ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش. (قوله قال الأذرعي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرطوا الاعلان والتجاهر وكذا الشارح في الايعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الأسنوي متجاهرا بمعصيته وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الاخفاء أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالاصرار بالغلبة المذكورة
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست