حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش. (قوله بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه الأول سم ويؤيده ما مر عن البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا. (قوله لفوات محله) أي وهو هويه من قيام ع ش. (قوله ولو هوى للسجود الخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو نظرا لزيادة صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الأقرب نعم بصري ولا يخفى أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي يتجه الخ ويأتي عن سم ما فيه. (قوله كما مر) أي في الركوع. (قوله والذي يتجه الخ) قد يقال قضية قوله الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقا فليتأمل سم. (قوله لها) أي للتلاوة. (قوله فيهما) إلى قوله ومر في المغني. (قوله ندبا الخ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته مغني. (قوله ولا يجب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ولا تكبير ا ه‍. (قوله ومر توجيهه في سجود السهو الخ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم. (قوله فيها في الصلاة) إلى قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح. (قوله أحسن الخالقين) زاد الأسني والمغني ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قال في الروضة ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى اه‍. (قوله وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفا. (قوله والدعاء) إلى قوله كذا أطلقه في المغني. (قوله بمناسب سياق آيتها الخ) فيقول في سجدة الاسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة ألم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك اسني ومغني. (قوله أي أتى بها مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح إعادة الشئ مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشئ بعد المرة الأولى مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان ع ش. (قوله ومحله إن قصر الفصل الخ) أي فإن طال فات سجود الأولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل به الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين ا ه‍. (قوله وهو نظير ما يأتي الخ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد لأنه أفضل هناك سم. (قوله ثم كرر صلواتها) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الجمع وحينئذ فالأنسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري. (قوله إلا أن يفرق الخ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ع ش قول المتن (في الأصح) وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني. (قوله سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست