حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ ع ش في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للامام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهى ا ه‍ أي وهي محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب التأخير مطلقا. (قوله لئلا يشوش الخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ندب له فعلها من غير تأخير وليس ببعيد إيعاب اه‍ كردي. (قوله واعترض الأول) أي ندب التأخير في السرية. (قوله ولو ترك الخ) راجع إلى المتن. (قوله أي أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح إلى ويلزم قول المتن (نوى) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله سجود التلاوة) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن (وكبر للاحرام) يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو واضح بصري قول المتن (رافعا الخ) أي ندبا مغني. (قوله ولا يسن له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش. (قوله ثم كبر الخ) أي ندبا نهاية ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي بلا رفع يديه مغني. (قوله ثم سلم كسلام الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل الوصول لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى خلافه انتهى والأقرب ما قاله م ر اه‍ ويأتي ما يتعلق به قول المتن (وتكبيرة الاحرام الخ) أي مع النية كما مر مغني. (قوله أي لا بد منها الخ) وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه مغني. (قوله ولا يسن تشهد) أي فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ع ش. (قوله وقضية كلام الخ) عبارة النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة اه‍ قال ع ش قوله م ر وهو الأوجه أي فلو خالف وقام بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس لأنه إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ا ه‍ وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما نبه سم عليه. (قوله نعم هو سنة) أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ومغني.
(قوله عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية. (قوله وأن لا يطول فصل عرفا الخ) قياس ما تقدم فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا كذلك ع ش. (قوله مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. (قوله في غيرها) أي من النوافل قول المتن (كبر للهوي الخ) أي ندبا نهاية ومغني. (قوله ويلزمه أن ينتصب منها قائما الخ) فلو قام راكعا لم يصح ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن مغني
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست