حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول وقضية قول الشارح الآتي ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شامنه الخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك في مبحث الوتر. (قوله من السنن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني أي آنفا. (قوله في الثالثة) أي من المرات و. (قوله لمن شاء) مقول قال و. (قوله كراهية الخ) مفعول له لقال. (قوله فليس المراد) أي من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة. (قوله بالمعنى الذي نحن الخ) أي المتقدم في أول الباب. (قوله لأن ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى. (قوله يبتدرون السواري لهما) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا. (قوله والمراد) أي يصلوا في أول الحديث المتقدم. (قوله صرحت به أي بلفظ ركعتين). (قوله نفي) بالتنوين و. (قوله غير محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة.
(قوله وزعم أنه الخ) عبارة المغني لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى اه‍.
(قوله فالمثبت معه الخ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني. (قوله مع اتفاقهما) أي المثبت والنافي ع ش. (قوله معنى صلوا الخ) كذا في النهاية وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ بالألف وهي الأولى. (قوله والخبر الصحيح) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ع ش. قوله (من ثم أخذوا منه الخ) عبارة شرح المهذب. فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعدا لحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ا ه‍ وقضية استدلاله بهذا الحديث مقولة فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم. (قوله وأخذوا) إلى قوله وكان عذره في المغني. (قوله ويسن فعلهما) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الاذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه ع ش. (قوله فإن تعارضت الخ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال فإنه يكره الشروع في شئ من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست