حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
لا منافاة لأن محله الخ قول المتن (للقارئ) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن معه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارئ قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر ا ه‍ سم وما قدمه عن النهاية يأتي في الشرح خلافه. (قوله ولو صبيا) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون. (قوله ولو صبيا) أي مميزا نهاية وسم أي ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله. (قوله وامرأة) أي بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر اه‍ سم. (قوله ومحدثا الخ) أي أو مصليا إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة اه‍. (قوله وخطيبا) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لأن سبب الحرمة الاعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الاعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولان كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع الخطيب وإن سجد هو لمظنة الاعراض وقد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ر. قوله:
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست