كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
[الفصل الثاني] [في الايلاء] [المسألة 24:] الايلاء من الزوجة هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا، أو يحلف أن لا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر، وهو يريد بذلك اغضاب المرأة أو الاضرار بها، فالايلاء يمين خاص يختلف عن سائر الأيمان في القيود والشروط المعتبرة فيه، وفي بعض الأحكام التي تجري عليه وسنوضح ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 25:] يختص الايلاء بالزوجة المعقودة بالعقد الدائم، فلا يجري في الزوجة المعقودة بالعقد المنقطع ولا يجري في الأمة الموطوءة بملك اليمين أو بالتحليل، ويختص بالمرأة المدخول بها، فلا يجري في الزوجة الدائمة إذا لم يدخل بها الزوج، ولا يكون من الايلاء إذا حلف الرجل أن لا يطأ الزوجة مدة أربعة أشهر فقط أو أقل منها كالشهر والشهرين والثلاثة، ولا يكون من الايلاء إذا حلف على ترك وطء الزوجة لبعض مصالح تعود إليها، كما إذا كانت مريضة يضر بها الوطء أو كانت مرضعة يؤثر الوطء على صحتها أو على لبنها، أو كان الزوج والزوجة يرغبان في ترك الوطء لغاية معينة من تحديد النسل وشبه ذلك.
[المسألة 26:] إذا حلف الرجل أن لا يطأ المرأة في الفروض التي ذكرناها في المسألة المتقدمة وكانت شروط انعقاد اليمين موجودة من رجحان متعلق اليمين لمصلحة دينية أو دنيوية تترتب عليه، وغيره من الأمور التي ذكرناها في الفصل الأول من كتاب الأيمان، انعقد حلف الرجل ولزمه الوفاء به، وحرم عليه الحنث بيمينه ووجبت عليه الكفارة إذا خالف، وإذا لم تتوفر الشروط كان الحلف باطلا.
[المسألة 27:] ينعقد الايلاء بالحلف باسم الله العلم المختص به سبحانه، وبالذات
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358