كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣١
المقدسة، كما إذا ذكر الأوصاف أو الأفعال التي لا يشاركه فيها غيره، فقال: والذي نفسي بيده، أو والذي بيده مقاليد الأشياء، أو والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أو وفالق الاصباح، وينعقد بالحلف بالأسماء التي لا تطلق على غيره، كالرحمن والأول ليس قبله شئ، وتراجع المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من كتاب الأيمان.
[المسألة 28:] يكفي في تحقق الايلاء أن يأتي باللفظ الدال عرفا على ترك العمل الخاص بين الرجل والمرأة، وإن لم يكن صريحا في ذلك، فإذا قال:
والله لا جامعت فلانة، أو لا مسستها، أو لا وطأتها، كفى ذلك في تحقق الايلاء، ويصح ذلك وإن لم يكن النطق باللغة العربية.
[المسألة 29:] يعتبر في الرجل المولي أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا وقاصدا، فلا ينعقد الايلاء من غير البالغ ولا من غير العاقل، ولا من المكره غير المختار، ولا من الهازل أو الساهي أو السكران غير القاصد.
[المسألة 30:] إذا انعقد ايلاء الرجل من زوجته وامتنع بسبب ذلك عن وطئها، جاز للمرأة أن تصبر على ذلك وتنتظر، ولا تطالب الرجل بشئ، وجاز لها أن تطالبه فترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيحضر الرجل وينظره أربعة أشهر من حين رفع الشكوى إليه، ليختار في هذه المدة أما التكفير عن ايلائه والرجوع إلى زوجته، وأما الطلاق فإذا انقضت مدة التربص ولم يختر شيئا، أجبره الحاكم الشرعي على اختيار أحدهما، وإذا امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب ليكفر ويفئ إلى زوجته، أو يطلقها، أو يسجن أبدا، ولا يجبر على أحدهما معينا.
[المسألة 31:] إذا طلق الرجل زوجته بعد الايلاء منها، فإن كان الطلاق بائنا سقط حكم الايلاء كله، فليس للمرأة مطالبة الرجل بالوطء ولا المرافعة معه إلى الحاكم الشرعي بعد أن أصبح أجنبيا عنها، وإذا تزوجها بعقد جديد في العدة أو بعدها، جاز له وطؤها ولم يجب عليه التكفير.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358