كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٣
[الفصل السادس] [في النكاح المنقطع] [المسألة 278:] النكاح المنقطع كالنكاح الدائم لا ينعقد إلا بعقد لفظي يشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، ولا يكفي فيه التراضي بين الزوجين بغير عقد، ولا ينعقد بالمعاطاة، ولا بكتابة الصيغة بقصد انشائها، ولا بالإشارة المفهمة إلا في الأخرس العاجز عن النطق، ويعتبر أن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج أو بلفظ المتعة، والأحوط أن يكون العقد باللغة العربية مع الامكان، وإن كان الظاهر صحة نكاح كل قوم إذا أنشئ العقد بلسانهم، وأتى فيه بالترجمة المطابقة للفظ العربي كما قلنا في العقد الدائم.
والأحوط أن يوقع العقد بلفظ الماضي، فتقول المرأة للرجل:
زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي كذا يوما، بكذا دينارا، أو يقول وكيل المرأة للرجل: زوجتك موكلتي فلانة، وإن صح أيضا أن ينشأ بلفظ المستقبل وبالجملة الخبرية على الأقوى كما ذكرنا في العقد الدائم، فتقول المرأة للرجل أزوجك نفسي أو أنا مزوجتك نفسي بكذا، وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، أو نكحت، أو تمتعت.
[المسألة 279:] يصح أن يقدم القبول في العقد على الايجاب، إذا أنشئ لفظه بمثل تزوجت ونكحت وتمتعت، لا بلفظ قبلت ورضيت كما قلنا في النكاح الدائم وإن كان الأحوط تقديم الايجاب.
ويصح أن يكون الايجاب من الزوج وإن كان الأحوط أن يقع من الزوجة أو من وكيلها، وإذا حصل الايجاب من الزوج فلا بد وأن يكون انشاء الزوجية بما يفيد ضم الزوجة إليه وتبعيتها له بأن يقول للمرأة تزوجتك أو نكحتك أو تمتعتك، لا بمثل زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي، فإن مفاد هذه الصيغ تبعيته هو للزوجة وقد قلنا نظير هذا في العقد الدائم.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358