كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٤
والتأخر بينهم أشكل الحكم فيه، فلا يترك الرجوع في ذلك إلى الاحتياط، وخصوصا إذا علم التاريخ في موت أحدهم وجهل في الآخرين.
[المبحث الخامس: في ميراث الخنثى] [المسألة 306:] الخنثى انسان يكون له فرج الذكر وقبل الأنثى معا، ومن أجل ذلك يلتبس أمره: أذكر هو فيعطى ميراث الذكور، أم أنثى فيعطى ميراث الإناث؟ فإن وضح من القرائن أو من فحوص من يعتمد عليه من أهل الخبرة أن أحد العضوين بعينه هو الأصلي فيه وأن الثاني هو الزائد في خلقته لحقه حكمه، ومن ذلك أن يحتلم بعد بلوغه من عضو الذكورة فقط كما يحتلم الرجال، فيكون له حكم الرجال، أو يحيض من جهاز الأنوثة فقط كما تحيض الإناث، فيكون له حكم النساء.
فإن لم يتضح حاله بشئ من ذلك، نظر إليه في البول فإن كان بوله يخرج من فرج الرجل خاصة فهو ذكر، وإن كان بوله من قبل الأنثى فهو أنثى، وإن كان يبول من كلا الفرجين لوحظ أيهما أسبق في ابتداء البول، فإن كان بوله يبدأ من الذكر أولا فهو ذكر وإن كان يبدر من قبل الأنثى أولا فهو أنثى، وإن تساويا في ذلك عول على قوة الدفع والانبعاث منه فأيهما كان الانبعاث منه أقوى وأكثر، لحقه حكمه، ويشكل التعويل على انقطاع البول أخيرا كما يراه جماعة، ويشكل الاعتماد على رواية عد الأضلاع كما ذهب إليه آخرون.
[المسألة 307:] إذا ترك الميت من بعده ولذا ذكرا وولدا خنثى، ولم يتضح أمر الخنثى بشئ من العلامات الشرعية الآنف ذكرها، دفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
وكيفية تقسيم الفريضة بينهما، أن يفرض الخنثى ذكرا، ومعنى ذلك أن الميت ترك ولدين ذكرين، فتكون التركة على هذا التقدير سهمين لكل من الولدين سهم، ثم يفرض الخنثى أنثى، ونتيجة ذلك أن الميت ترك ولدا ذكرا وأنثى وتكون التركة ثلاثة سهام، سهمان منها للذكر
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358