كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٤
[المبحث الثالث: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا] [المسألة 280:] إذا نفى الرجل نسب الولد الذي ولدته زوجته عن نفسه، أو نفى الحمل الذي في بطنها عن نفسه على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل اللعان، وجرى اللعان بين الرجل والمرأة على ذلك انقطعت نسبة الولد إلى الرجل شرعا، فلا يعود الرجل أبا للولد، ولا يكون الولد ابنا شرعيا للرجل، وانقطع النسب بين الولد وأقرباء الرجل، فلا يكونون بعد اللعان للولد أرحاما، ولا يكون هو لهم قريبا، فلا يرث الولد من الرجل إذا مات قبله ولا يرث أبناء الولد من الرجل إذا مات قبلهم، ولا يرث الرجل من الولد ولا من أبنائه إذا مات بعضهم قبله، ولا يرث الولد ولا أبناؤه من أقرباء الرجل ولا يرثون منه، لانقطاع النسب الشرعي بينهم بسبب اللعان، فلا يكون أولاد الرجل له إخوة لأبيه، ولا يكون آباء الرجل وأمهاته للولد أجدادا وجدات، ولا يكون إخوة الرجل ولا أخواته للولد أعماما ولا عمات، وهكذا في طبقات النسب التي تتصل به من قبل الأب.
[المسألة 281:] يثبت النسب الشرعي بين ولد الملاعنة وبين أمه، ولا تجوز نسبته إلى الزنا، فإذا قذفه أحد بعد اللعان بنسبته إلى الزنا استوجب حد القذف بذلك، ويثبت نسب الولد مع الأرحام الذين يتصلون به من قبل أمه، فأولادها إخوة شرعيون له من قبل أمه، حتى أولادها من ذلك الرجل نفسه، فهم إخوة له من قبل أمه خاصة، وليسوا إخوة أشقاء، وآباء الأم وأمهاتها أجداد له وجدات، وإخوانها وأخواتها أخوال له وخالات، فيصح نسبه إليهم ويثبت التوارث بينه وبينهم، سواء كذب الرجل نفسه، فاعترف بالولد بعد اللعان، أم لم يكذب نفسه ولم يعترف بالنسب.
[المسألة 282:] إذا نفى الرجل نسب الجنين في بطن زوجته الحامل عن نفسه، ولاعن الزوجة، انتفى نسب الحمل عنه، سواء ولدت واحدا أم اثنين أم أكثر، فلا نسب بينه وبينهم ولا توارث لهم معه ولا مع أقاربه.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358