كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٧
الآخر في قوله، ولم يعلم بكذبهما، نفذ اقرارهما في حقهما وتوارثا على ذلك، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر إذا لم يكن له وارث أقرب منه، ولم يحتج إلى إقامة البينة على وجود النسب ما بينهما، ويشكل الحكم بثبوت التوارث بينهما إذا وجد للميت وارث آخر مساو للوارث المقر به أو أبعد منه، ولا يترك الاحتياط.
ويشكل الحكم أيضا بالتعدي من الشخصين المتعارفين إلى غيرهما من أقربائهما، ولا يترك الاحتياط فيه كذلك.
[المسألة 290:] لا يتحقق النسب من الزنا لا من قبل الرجل الزاني ولا من قبل المرأة الزانية، فلا يرث ابن الزنا أباه ولا أحدا ممن يتصل به من قبل أبيه إذا مات أحدهم قبله، ولا يرثونه إذا هو مات قبلهم، ولا يرث أمه ولا أقرباءها ولا يرثون منه كذلك.
وينحصر النسب المقتضي للتوارث بينه وبين أولاده من النكاح الصحيح ذكورا وإناثا، وأولاد أولاده كذلك، ويقع التوارث معه أيضا بسبب الزوجية، فإذا تزوج ابن الزنا ثم مات ورثت الزوجة بعد موته الربع أو الثمن، وإذا تزوجت بنت الزنا ثم ماتت، كان للزوج النصف أو الربع، وإذا لم يكن له عقب ورثه المعتق، ثم ضامن الجريرة، فإن لم يكن له وارث ورثه إمام المسلمين (ع).
[المسألة 291:] الولد من نكاح الشبهة كالولد من النكاح الصحيح، فيثبت النسب بينه وبين الواطئ بالشبهة، وبينه وبين أقرباء الواطئ، فأولاد الواطئ إخوة له، وآباؤه وأمهاته أجداد وجدات للولد، وإخوة الواطئ وأخواته أعمام وعمات، ويقع التوارث بينهم من غير فرق بينه وبين المولود بالنكاح الصحيح، ويثبت النسب بين المولود بالشبهة وبين المرأة الموطوءة بالشبهة، وبينه وبين قرابتها من أولاد وآباء وإخوان على نهج ما ذكر في الرجل، ويقع التوارث بينه وبينهم كذلك ويجري في الجميع على طبقات الوارثين في النكاح الصحيح أيضا.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358