كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
المضمون مثلا للضامن: عاقدتك على أن ترثني بعد موتي ولم يذكرا ضمان الدية، أشكل الحكم بالصحة، وخصوصا إذا أريد منه ترتب ثبوت الإرث وضمان الدية كليهما، بل عدم الصحة لا يخلو من قوة.
[المسألة 255:] لا يقع عقد التولي في ضمان الجريرة إلا مع سائبة لا عاقلة له ولا وارث كما ذكرنا، فإذا كان للشخص أحد يعقل عنه من أقاربه أو ولي عتقه، لم يصح عقد الولاء معه، ولم يترتب على العقد معه أثر شرعي، فعاقلته ووارثه هو قريبه أو ولي عتقه، وإذا فقد القريب وولي العتق بعد ذلك وأصبح الرجل سائبة احتاج في الولاء إلى تجديد العقد مع الضامن إذا شاء ولم يكف العقد الأول، ونتيجة لذلك، فلا ميراث لضامن الجريرة إلا إذا فقد كل وارث للمضمون من أرحامه وأولياء عتقه.
[المسألة 256:] إذا كان كل واحد من الضامن والمضمون سائبة لا عاقلة له ولا وارث من أقاربه وأولياء عتقه، أمكن أن يتولى كل واحد منهما صاحبه ويكون عاقلة له ووارثا، فيقول أحدهما للآخر: عاقدتك على أن تعقل عني في حياتي إذا أنا جنيت على أحد من الناس وأعقل عنك إذا أنت جنيت وعلى أن ترثني إذا أنا مت قبلك وأرثك إذا مت قبلي، ويقول الآخر قبلت المعاقدة على ذلك، فإذا تم العقد بينهما كذلك صح، ولزم ترتيب الأثر من العقل والإرث.
[المسألة 257:] الظاهر أنه يصح أن يشترك اثنان أو أكثر في ضمان جريرة شخص واحد بعقد واحد، فيصبحون شركاء في العقل عنه إذا جنى، وشركاء في ميراث تركته إذا مات، ويصح أن يضمن رجل واحد جريرة شخصين أو أشخاص متعددين فيجب عليه أن يؤدي عن كل واحد منهم ديته إذا جنى، ويكون له ميراثه إذا مات.
[المسألة 258:] إذا انفرد ضامن الجريرة ورث تركة الميت كلها، وإذا اجتمع معه زوج ورث الزوج النصف وكان للضامن النصف الآخر، وإذا اجتمعت
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358