كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٣
ونظيره ما إذا ماتت المرأة وتركت أحد الأبوين وزوجا وابنتين أو أكثر، فإن للأب أو الأم سدس التركة، وللزوج ربعها وللبنات ثلثيها، والتركة لا تفي بذلك، بل تزيد السهام عليها بنصف سدس، ويكون النقص على البنات فيرثن الباقي من التركة.
ومثله ما إذا ماتت المرأة وتركت أبا وأما وزوجا وبنتا واحدة، فإن التركة لا تفي بأن يؤخذ منها الثلث وهو نصيب أبوي المرأة الميتة والربع وهو فرض زوجها والنصف وهو حصة بنتها، وتزيد سهام الورثة على التركة بنصف سدس، فيدخل النقص على البنت وحدها لما تقدم ذكره.
[المسألة 87:] إذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وأختين للأبوين أو للأب خاصة، فللزوج النصف، وللأخوات الثلثان فتزيد السهام على الفريضة بسدس، ويدخل النقص على الأخوات فيرثن ما بقي من التركة بعد نصف الزوج.
[المسألة 88:] إذا ماتت المرأة وتركت بعدها زوجا، وأخوة لأمها وأخوات لأبويها فيرث الزوج نصف التركة كاملا ويرث كلالة الأم نصيبهم كاملا أيضا، فإن كان لها أخ واحد للأم أو أخت واحدة فلا السدس وإن كان الإخوة من الأم أكثر من واحد ورثوا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وكان الباقي للأخوات من أبويها، وكذلك إذا مات الرجل وترك زوجة وإخوة لأمه وأخوات لأبويه، فتأخذ الزوجة ربعها ويرث الإخوة من الأم ثلثهم ويكون النقص على الأخوات للأبوين فيرثن ما بقي.
[الفصل الخامس] [في ميراث الآباء والأولاد] [المسألة 89:] يراد بالآباء هنا: أبا الميت وأمه بلا واسطة فلا تعم أبا الأب وأبا الأم، ولا أم الأب وأم الأم فإنهم أجداد وهم من الطبقة الثانية في النسب، ويراد بالأولاد: أبناء الميت لصلبه من الذكور والإناث، ثم
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358