كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٥
ربع التركة بالفرض وكان الباقي للأب بالقرابة، وكذلك الحكم إذا خلف الرجل أمه وزوجته، فترث الزوجة الربع وترث الأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة.
[المسألة 95:] إذا مات الزوج وترك أبا وأما وزوجة، كان ربع المال للزوجة، وورثت الأم ثلث المال إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة وورثت السدس خاصة إذا وجد الحاجب، وورث الأب بقية المال في الصورتين.
[المسألة 96:] إذا مات رجل أو امرأة وخلف الميت ولدا ذكرا لصلبه ولا وارث له غيره، ورث الولد جميع التركة بالقرابة، وإذا مات وخلف بنتا واحدة كذلك، ورثت البنت نصف المال بالفرض، ورد باقي المال عليها بالقرابة ولم يستحق العصبة شيئا، وإذا خلف بنتين أو أكثر وليس له معهن ولد ولا وارث آخر، ورثت البنات ثلثي المال بالفرض ثم رد الثلث الزائد عليهن بالقرابة واقتسمن الجميع بينهن بالسواء.
[المسألة 97:] إذا مات الميت وترك بعده ولدين ذكرين أو أولادا ذكورا لصلبه وليس معهم سواهم كانت التركة جميعا لهم واقتسموها بينهم بالسواء، وإذا خلف بنين ذكورا وبنات ورثوا جميع التركة بالقرابة واقتسموها بينهم بالتفاضل فللذكر مثل حظ الأنثيين.
[المسألة 98:] إذا مات أحد وخلف أبا أو أما وولدا ذكرا واحدا لصلبه، كان للأب أو الأم سدس التركة، وكان للولد باقي التركة وهو خمسة أسداسها، وإذا مات وترك أبا أو أما وبنتا واحدة لصلبه، ورث الأب أو الأم سدس التركة بالفرض، وكان للبنت الواحدة نصف التركة بالفرض كذلك، ثم قسم الباقي من التركة وهو السدسان على البنت والأب الوارث أرباعا، فله الربع منه وللبنت ثلاثة أرباعه، وإذا مات وترك أبويه كليهما وبنتا واحدة كان لكل واحد من أبيه وأمه سدس من المال بالفرض، وكان للبنت النصف بالفرض كذلك وقسم الباقي وهو السدس
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358