كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
معهم ولد بنت أو أولاد بنت منفردة، أخذ الزوجان والأبوان نصيبهم تاما، ودخل النقص على ولد البنت أو أولادها خاصة، كما هو الحكم أمهم لو كانت هي الوارثة، وكذلك الحكم إذا اجتمعوا مع أولاد البنتين أو البنات منفردات.
[المسألة 112:] يختص الولد الأكبر من الأولاد الذكور للميت بالحبوة من تركة أبيه، والحبوة هي سيف الميت ومصحفه وخاتمه وثياب بدنه، وإذا كان أكبر أولاد الميت أنثى اختص بها الذكر الأكبر منهم، وإذا كان الذكر واحدا اختص بها وإن كان منفردا أو كان أصغر الجميع، وإذا كان أولاد الميت جميعهن إناثا فلا حبوة ولا اختصاص، ولا حق لسائر الورثة مع وجود الولد الذكر الأكبر في أعيان الحبوة ولا في قيمتها على الأقوى، ويجب دفعها للمحبو من غير عوض، زيادة على نصيبه الذي يناله من ميراث أبيه.
وليست الحبوة عوضا عن قضاء ما فات الأب الميت من صلاة وصيام فكل واحد من الحكمين المذكورين حكم مستقل بنفسه على الأقوى ولا صلة له بالآخر.
[المسألة 113:] لا تدخل في الحبوة راحلة الميت ولا رحله، والراحلة هي الناقة التي يتخذها الرجل وسيلة للسفر عليها والتنقل من بلد إلى بلد، والرحل هو ما يشد على ظهر الراحلة للركوب عليها كالسرج للفرس وقد تطلق الراحلة على بعض الدواب الأخرى التي تتخذ لقطع المسافات من حمير وبغال وغيرها، ويطلق الرحل على ما يعد للركوب عليها، وعلى أي حال فلا تشمله الحبوة فضلا عن أن تعم غير الدواب من سيارة وغيرها، ولا يدخل فيها غير المصحف من الكتب، نعم لا يترك الاحتياط بايقاع المصالحة بين الولد المحبو وسائر الورثة عن غير المصحف من الكتب إذا كانت قليلة ولم تكن لها مالية مهمة فتدفع للمحبو أعيانها بدلا عن مقدار من المال يدفع للورثة احتياطا، وإذا كانت الكتب كثيرة أو كانت ذات مالية مهمة فلا تجب فيها مراعاة الاحتياط ولا يدخل في الحبوة الدرع
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358