كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣
شعرها ومعاصمها ومحاسنها، وإليها من وراء الثياب مقبلة ومدبرة، فيباح له أن ينظر إليها كذلك وإن أمكن له أن يتعرف على حالها وأوصافها من امرأة أو من رجل خبير بأمرها، سواء أذنت له بالنظر إليها أم لم تأذن، ويجوز له أن ينظرها أكثر من مرة إذا لم يحصل الغرض المطلوب بالنظر الأول أو الثاني.
ولا يختص جواز النظر بمن يريد التزويج بها بالخصوص، فإذا قصد التزويج وكان بصدد البحث عن امرأة توافق رغبته، وأراد النظر إلى هذه المرأة لعله يختارها لذلك جاز له النظر إليها.
ويجوز له النظر إلى أمة يريد شراءها، وإن كان نظره إليها بغير إذن سيدها، ولا يجوز للوكيل أو الولي أن ينظر المرأة أو الأمة التي يريد عقدها أو شراءها لموكله أو للمولى عليه. ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي تريد الزواج منه.
[الفصل الثالث] [في عقد النكاح وأحكامه] [المسألة 51:] النكاح سواء كان دائما أم منقطعا عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيه من الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول، ولا بد وأن يكون انشاء الايجاب والقبول فيه باللفظ الدال على المعنى المقصود دلالة يعتبرها أهل اللسان، فلا يكتفى فيه بالتراضي القلبي بين المتعاقدين، ولا تصح فيه المعاطاة فينشأ العقد بايجاب وقبول فعليين، ولا يكتفى بانشاء العقد بالكتابة أو بالإشارة المفهمة للمعنى لغير الأخرس.
والأحوط أن يكون انشاء العقد باللغة العربية مع التمكن من ذلك ولو بالتوكيل، ولا ينبغي تركه، وإن كان الظاهر صحة نكاح كل قوم إذا أنشئ بلسانهم، وإذا أجريت الصيغة بلغة غير العربية فلا بد وأن تكون ترجمة مطابقة للفظ العربي.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358