كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٨٢
ودلت الآية كذلك على أن للأم فرضين معينين، فلها الثلث من تركة ابنها إذا مات عنها وليس له ولد ولم يكن لها حاجب من الإخوة، ولها السدس من التركة إذا مات عنها وله ولد أو كان له إخوة يحجبونها، ومعنى ذلك أن الأم لا يقل نصيبها عن الثلث في مورده ولا عن السدس في مورده، حتى إذا زادت السهام عن التركة وتوهم العول فيها.
ودلت الآية أيضا على أن الأب يرث ابنه بالقرابة إذا مات ولم يكن له ولد، فليس له فرض محدد في هذه الصورة، وإذا مات ابنه وكان له ولد فللأب سدس تركته، والمعنى الصريح كما في نظائره التي ذكرناها أن الأب لا ينقص عن السدس أبدا في هذا المورد ولا يؤثر على نصيبه عول الفريضة.
ودلت الآية على أن للأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا سدس تركة الميت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والمعنى الصريح من ذلك أن الإخوة من الأم لا ينقصون عن ذلك في جميع الموارد، وهذه هي الفروض التي قدمها الله في كتابه فيجب تقديمها في الميراث إذا زادت السهام على التركة، وبقيت الفروض الأخرى التي ذكرت في الكتاب الكريم ولم تدل القرائن على عدم نقصها في مورد، وهي النصف للبنت الواحدة أو الأخت الواحدة للأب أو الأبوين والثلثان للبنتين أو البنات، والأختين أو الأخوات إذا كن للأبوين أو للأب خاصة، فهي وحدها التي يدخل على أهلها النقص إذا زادت السهام.
[المسألة 86:] إذا ماتت المرأة وتركت بعد موتها أبا وأما وزوجا وابنتين، والسهام المقدرة في هذا الفرض هي السدسان، والربع والثلثان، فللأب سدس التركة، وللأم سدسها الآخر وللزوج ربعها، وللبنتين أو البنات ثلثاها، والتركة لا تفي بذلك، والنقص لا يدخل على الأب ولا على الأم، ولا على الزوج لما تقدم بيانه في المسألة الماضية، فيأخذ هؤلاء سهامهم من التركة كاملة ويكون النقص على البنات خاصة فيرثن ما بقي من التركة.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358