كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
وجعل رمي المحصنات المؤمنات الغافلات موجبا للعنة في الدنيا والآخرة، واستحقاق العذاب العظيم، وشدد الوعيد لمن يرتكب ذلك في عدة من آياته الكريمة وقد جعل في السنة المطهرة إحدى الموبقات السبع، وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات.
ولا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا، لاتيانها بعض الأمور التي أوجبت له الريب فيها، أو أوجبت له غلبة الظن بذلك، وحتى إذا شاع ذلك أو أخبره به ثقة، فلا يجوز له القذف نعم، يحسن منه الحذر والتوقي جهده المستطاع، والتخلص من ذلك بالطلاق وشبهه، ولا يؤثر المال أو الجمال على شرفه وسمعته.
[المسألة 39:] يجوز للرجل أن يقذف زوجته بالزنا إذا علم بذلك حق العلم، وإذا قذفها كذلك لم يصدق بمجرد قوله، بل تجب إقامة حد القذف عليه فيجلد ثمانين جلدة إذا طالبت الزوجة بذلك، إلا إذا أقام البينة التي تثبت هذا الأمر وهي أربعة شهود عدول، أو لاعن المرأة لعانا جامعا للشرائط وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[المسألة 40:] يشترط في ثبوت اللعان أن يكون الزوج القاذف لزوجته بالغا عاقلا، فلا يثبت اللعان إذا كان صبيا غير بالغ أو كان مجنونا.
ويشترط في ثبوته أن تكون المرأة المقذوفة بالغة عاقلة، فلا يثبت اللعان إذا كانت صغيرة أو كانت مجنونة ويشترط فيه أن تكون المرأة سالمة من الخرس، فلا يثبت اللعان بقذف الخرساء، ويشكل الحكم باشتراط كونها سالمة من الصمم.
[المسألة 41:] يشترط في ثبوت اللعان أن يدعي الرجل القاذف لزوجته أنه شاهدها بعينه، فلا يثبت اللعان إذا قذفها ولم يدع المشاهدة، أو كان أعمى لا يبصر، فيجب عليهما إقامة البينة على ما يقولان، وإذا لم تكن لهما بينة عادلة تثبت صحة مدعاهما أقيم عليهما حد القذف.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358