كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
المعتبرة، أمر الحاكم الزوج أن يبدأ فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين في ما قلته من رمي هذه المرأة بالزنا، أو من نفي ولدها عني، ويكرر هذه الشهادة بأمر الحاكم أربع مرات، ثم أمره بعدها أن يقول في المرة الخامسة: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فيقولها مرة واحدة.
فإذا أتم الرجل لعانه، أمر الحاكم المرأة أن تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في قوله من القذف بالزنا، أو من نفي الولد عن نفسه، وتكرر هذا القول أربع مرات، ثم أمرها فقالت في المرة الخامسة: أن غضب الله علي إن كان من الصادقين في قوله، وقالت ذلك مرة واحدة.
[المسألة 55:] يجب أن يكون التلفظ بشهادات اللعان وكلماته من الرجل والمرأة على الوجه المتقدم، فلا يصح إذا أبدلت منه بعض كلماته أو غيرت بما يرادف أو بما يشبه في المعنى أو في الاشتقاق، ولا يصح إذا قدم بعض الألفاظ على بعض أو حذف بعضها وإن كان المحذوف لام التوكيد من قول الرجل: إني لمن الصادقين، أو من قول المرأة: إنه لمن الكاذبين، أو ما يشبه ذلك.
[المسألة 56:] تجب مراعاة الترتيب في اللعان، فيبدأ الرجل قبل المرأة، ويبدأ الرجل أولا بالشهادات الأربع بالله إنه لمن الصادقين، ثم يدعو على نفسه بلعنة الله بعدها إن كان من الكاذبين، وتبدأ المرأة بالشهادات الأربع كذلك، ثم تدعو على نفسها بغضب الله ببعدها إن كان من الصادقين.
[المسألة 57:] يجب أن يكون التلفظ في اللعان باللغة العربية، إذا كان الرجل والمرأة قادرين على التكلم بها، فإذا كانا عاجزين ولم يمكن لهما النطق بها صح لهما ايقاعه بغيرها من اللغات.
[المسألة 58:] يشكل الحكم بصحة التوكيل في اللعان، بأن يوكل الرجل غيره في أن
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358