كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٢٦
[المسألة 12:] إذا ظاهر الرجل من امرأته على الوجه الذي بيناه، واجتمعت في ظهاره جميع الشروط والقيود التي ذكرناها، حرم على الرجل أن يطأ المرأة التي ظاهر منها، وإن لم تخرج بذلك عن زوجيته، ولا يحل له وطؤها حتى يأتي بكفارة الظهار قبل الوطء، فإذا هو أراد العود إلى وطء زوجته بعد المظاهرة منها وجب عليه أن يأتي بالكفارة قبل أن يتماسا، وإذا أتى بالكفارة انحل ظهاره وحل له وطء المرأة ما أراد ولم تجب عليه كفارة أخرى بفعله وإذا وطأ المرأة قبل أن يكفر لإرادة عوده وحل ظهاره، وجبت عليه كفارة بوطئه للمرأة، ووجبت عليه كفارة أخرى لعوده ولحل ظهاره، وإذا وطأها أكثر من مرة قبل التكفير للعود وجبت عليه الكفارة لكل وطء ووجبت عليه كفارة لعوده، ولم تتداخل الكفارات.
[المسألة 13:] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها على الوجه الذي ذكرناه، ولم تحرم عليه بقية الاستمتاعات الأخرى بالمرأة من الضم والمس والتقبيل ونحوها على الأقرب.
[المسألة 14:] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر، وإذا وطأها كذلك وجبت عليه كفارة أخرى بالوطء كما ذكرنا في المسألة الثانية عشرة، وإنما تلزمه الكفارة بالوطء إذا كان عامدا بفعله، ولا تجب عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا حين الفعل.
[المسألة 15:] إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد الظهار طلاقا رجعيا، فهي لا تزال بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وحكم الظهار منها لا يزال باقيا، فإذا رجع بها في العدة لم يحل له وطؤها حتى يكفر من ظهاره، وإذا انقضت العدة ثم تزوجها بعد العدة بعقد جديد سقط حكم الظهار وجاز له وطء المرأة ولم يجب عليه التكفير إذا وطأها، وكذلك إذا طلقها طلاقا بائنا وتزوجها بعده بعقد مستأنف بعد العدة
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358