جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٥
بالتملك، فان القائل بالتملك لا يقول انه محجور عليه من التملك. بل يقول انه محجور عليه فى ملكه بعد التملك. ولذلك قال فى الشرايع " المحجور عليه شرعا هو الممنوع عن التصرف فى ماله " وقال فى المسالك " ومذهب المصنف ان العبد يملك وان كان محجورا عليه. وح فيدخل فى التعريف. وانما يرد النقض به على من لا يقول بملكه " وعد فى الارشاد من جملة اسباب الحجر الملك، يعنى المملوكية. قال " فالعبد والامة محجور عليهما لا يملكان شيئا، ولو ملكهما مولاهما ".
و من ذلك يظهر الاختلاف فى تعريف الحجر على المذهبين. اذ ظاهرهم الاجماع على كون العبد محجورا عليه. ولكن لا يصدق الحجر - بالمعنى الذى عرفه فى الشرايع - على حجر العبد، على القول بعدم تملكه. كما يظهر فى الارشاد. فان المحجور على ما فى الشرايع، هو الممنوع عن التصرف فى ماله. و على ما فى الارشاد، الممنوع عن التصرف لانه ليس بماله.
و الحاصل: ان البحث فى مسئلة الحجر مسبوق بالبحث عن معرفة المالكية و عدمها.
ولما كان من جملة المحجورين العبد، و فى تملكه و عدمه خلاف، فيختلف بذلك مفهوم الحجر. فمن قال بتملكه، فيعرف الحجر بانه " المنع الشرعى عن تصرف المالك فى ملكه بدون اذن وليه " و من لم يقل بتملكه فيعرفه بانه " المنع الشرعى عن تصرف من بيده مال، فيه بدون اذن وليه " سواء اكان ما فى يده مالا له كغير العبد من المحجورين، او لم يكن مال له كالعبد، فانه ممنوع عنه، لانه ليس بمال له الا باذن الولى.
هذا بالنظر الى مفهوم الحجر فى عنوان " كتاب الحجر " بملاحظة جميع اقسامه. و اما اذا استعمل الحجر فى العبد منفردا فعند القائل بالملك معناه انه محجور عن التصرف فى ملكه. بخلاف القائل بعدمه. فان معناه انه محجور عن التصرف فى ملك غيره. فما ذكره المحقق الاردبيلى (ره) من ان المراد من قوله تعالى " لا يقدر على شيئ " الحجر. فيلزم ان يكون من باب استعمال لفظ الحجر فى العبد فقط. فاذا لم يعلم ان دين الله تعالى هو مالكية العبد او عدمه، فلا يمكننا ان نقول انه محجور عن ماله، او نقول انه محجور عن مال غيره.
و نفى جواز التملك الا باذن المولى - الدال بمفهومه على جواز التملك باذن المولى -
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست