جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
قال: لا. الا ان يعمل له به ولا يعطى العبد من الزكوة شيئا " 1.
ففيه: مع القدح فى السند، اذ فيه موسى بن عمر، والظاهر انه موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان (بقرينة روايته عن ابن محبوب) وهو مجهول. لكن المحقق الاردبيلى وصفها بالصحة. ولعله وجد لها سندا آخر فى موضع آخر. 2 ولا يحضرنى الان غير ما ذكرته نقلا عن التهذيب فى اوايل كتاب العتق. فلا يعارض بها ما تقدم من الادلة انها مشتملة على عدم جواز اخذ المولى. ويظهر من المختلف انه خلاف الاجماع.
حيث قال " لو ملك العبد، لما جاز للمولى اخذه منه قهرا. والتالى باطل اجماعا " وقال ايضا " لو فرضنا ان العبد يملك، فانه لا يملك ملكا تاما. اذ لمولاه انتزاعه منع اجماعا " وقد يحتمل حملها على التقية ايضا. فكيف كان فلا يقاوم لادلة المختار.
حجة القول بالمالكية مطلقا: امور: الاول: عمومات ما يدل على تملك الانسان للاموال، وفيها انها مخصصة بما ذكرنا من الادلة.
والثانى: انه يتملك البضع بالتحليل، مع انهم يقولون ان التحليل اما عقد منقطع، او تمليك منفعة. والاول يحتاج الى عوض و هو فرع تملكه و الثانى تملك منفعة. وفيه انا نقول اولا: ان المسئلة خلافية وان كان الا ظهر جواز تملكه البضع بالتحليل، ولكن نقول اولا نمنع ان المراد من قوله تعالى " او ما ملكت ايمانهم " 3 ملك الرقبة او ملك المنفعة الحقيقية، لم لا يكون المراد الاستحقاق؟ كما يقال " زيد يملك احضار مجلس الحكم " كما ذكره الشهيد الثانى فى الروضة.

١: التهذيب: ج ٢ ص ٣١١.
2: اورد العاملى (ره) فى الوسائل - فى كتاب الزكاة ابواب من تجب عليه الزكاة، ب 4 ح 6 - الحديث نقلا عن الصدوق. ولكن ما وجدته فى الفقيه. ولو فرض كونه فيها كما هو المحتمل فيكون سنده " محمد بن موسى بن المتوكل، سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميرى، احمد بن عيسى، الحسن بن محبوب " كما نص عليه الصدوق.
وسمى البحرانى فى " حدائق الناظرة " الحديث موثقا. و كذا صاحب الجواهر. راجع باب الزكاة فى كلا الكتابين.
3: النحل: 71
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست