جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
وثانيا: على فرض تسليم ذلك، انها تخصصة بالاخبار المعتبرة الدالة على جواز التحليل للعبد، المعمول بها عند جماعة، ولا يقاومها صحيحة 1 على بن يقطين المانعة عنها سيما مع موافقتها للعامة و كون الراوى هو وزير الخليفة المتعصب. والمروى عنه هو الكاظم " ع " الذى كان التقية فى زمانه اشد. وقال ابن ادريس " لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا اجماع، و الاصل الا باحة، و يؤيده قوله تعالى: فانكحوهن باذن اهلهن ".
وثالثا: لم لا يكون نوعا من العقد المنقطع؟. و دعوى استلزامه تملك العوض ممنوع. بل المسلم انما هو العوض، و لا مانع من كون العوض على المولى. كما فى الصغير الغير المالك لشيئ. فتامل فيه، لان هذا الكلام جدلى فى مقابل دعوى اشتراط العوض، مع انه منقوض بالنكاح، الذى هو فيه صداق. فلا ينحصر صحته على القول بالمالكية. وان قيل ان الصداق ليس بركن فى الدائم، فما تقول فى المنقطع؟ الا ان يلزم بطلانه ايضا على القول بعدم الملك.
وعن التذكرة انه اجاب عن اصل الاستدلال، بان " ملكه النكاح للحاجة اليه والضرورة.
لانه لا يستباح فى غير ملك " وقال " ولانه لما ملكه لم يتملك السيد ازالة يده عنه بخلاف المال. فافترقا ". اقول: دليله الاول تسليم لملك خاص للضرورة، و لا يثبت بذلك تملكه مطلقا. ودليله الثانى منع القياس وابداء الفارق، فان المستدل تمسك بانه يملك المال كما يملك البضع و لا فارق. فاجاب بالفرق بين تملك البضع و تملك المال، بتامل.
الثالث: الروايات: مثل رواية ابى جرير (والسند اليه صحيح واما هو فمشترك وقال المحقق الاردبيلى الظاهر انه زكريا بن ادريس الذى قيل فيه انه كان وجها يروى عن الرضا - ع - وقال انه صاحب الكاظم - ع -) و عن جماعة عدوا الرواية من الحسن بل الصحيح: " قال سئلت ابا الحسن - ع - عن رجل قال لمملوكه انت حر ولى مالك (؟) قال: لا يبدء بالحرية قبل العتق، يقول له، لى مالك وانت حر، برضاء المملوك. فان ذلك احب الى " 2. و ليس فى التهذيب قوله " فان ذلك احب الى " وفى الفقيه موضع " لا يبدء بالحرية قبل العتق "، يبدء

1: الوسائل: ج 14 ص 533، ابواب نكاح العبيد، ب 31 ح 7.
2: الوسائل: ج 16، ابواب العتق، ب 24 ح 5
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست