جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
وقد ظهر من جميع ذلك ان نسبة القول بعدم الملك الى الاكثر، اظهر واوضح و ادلتهم اقوى. و كذلك الظاهر ان القائلين بالملك مطلقا، متفقون على ان للمولى انتزاعه عنه متى اراد 1 للاجماع الذى ادعاه فى المختلف، فيكون ملكا متزلزلا غير مستقر. و هذا معنى آخر، غير المحجورية. نعم يظهر من المحقق الاردبيلى القول باستقلاله بالملك مطلقا و عدم الحجر عليه. لتامله فى الاجماع. مع انه معترف بعدم ظهور الخلاف.
والحاصل: المختار فى المسئلة انه لا يملك رقبة المال مطلقا. بل انما يستباح له التصرف باذن المولى. فلو مات المولى قبل التصرف، فلا يجوز التصرف الا باذن الوراث.
و ظهر مما ذكرنا، الجواب عن جميع ما اشتمل عليه السؤال وحاصله انه لا يملك رقبة المال اصلا. و محجور عليه بالمعنى الاعم من الحجر المصطلح. يعنى ممنوع من التصرفات الا باذن المولى. وان لم [يكن] له مال، حتى يتحقق الحجر المصطلح 2. و متى اذن المولى فيباح له التصرف، ما لم يظهر من المولى كراهته بعد ذلك. و لم يمت. والله العالم باحكامه.
180 - سوال: هر گاه زيد ادعا كند كه من پنج تومان (مثلا) از بكر - پدر هند زوجهء عمرو - طلب دارم. و عمرو، مذكور، بدون مطالبهء ثبوت شرعى باعتقاد صدق زيد (يعنى به مجرد حمل قول او بر صدق) ملك خود را بهمان مبلغ بين شرط مىكند براى زيد. و بعد همان ملك را از زيد اجاره مىكند، ووجه اجاره را هم مىدهد. و بعد از آنكه از هند زوجهء خود، استفسار مىكند، زوجه منكر طلب زيد مىشود. مىگويد كه عبث كردى كه چنين كارى كردى. آيا اين مبايعه صحيح است يا فاسد؟ -؟ ووجه اجاره كه زيد گرفته، بر او حلال است يا نه؟ -؟.
جواب: بر فرضى كه صورت واقعه همين باشد. اين از فروع مسئله ضمان خواهد بود.
يعنى زوج ضامن زوجه شده، و حقى كه اين شخص بر زوجه دارد، به ذمهء خود گرفته، و ملك خود را در عوض آن به او فروخته با شرط خيار. و بعد از او اجاره كرده. و چنان ضمانى

1: و على ما بيناه من " الجمع بين الادلة " ليس له الانتزاع متى اراد، بل له الانتزاع عند بيع العبد او عتقه فقط. وهو ليس محجورا عليه (بعد اذن المولى تملكه) الا بهذا المعنى.
2: نعم، الحجر اذا سالبة بانتفاء الموضوع
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست