جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
و غيبته، ولم يتعرض للتحرز عن الربا، بالظهور 1. وهذه عبارة القواعد فى باب ما يدخل فى المبيع " السادس: العبد ولا يتناول ماله الذى ملكه مولاه الا ان يستثنيه المشترى - ان قلنا بان العبد يملك - وينتقل الى المشترى مع العبد، و كان جعله للمشترى ابقاء له على العبد.
فيجوز ان يكون مجهولا و غائبا. اما اذا احلنا تملكه، وباعه و ما معه، صار جزء من المبيع، فيعتبر فيه شرايط البيع. " انتهى.
وفى كلامه مسامحات و تعقيدات لا يخفى. فان الاولى ان يقال " وان قلنا " ب‍ " ان الوصلية. و ينقل مقام " و ينتقل.... ". و ايضا، هذا الحكم لا يختص بما ملكه مولاه بل يجرى فى ما ملكه غيره ايضا. و حاصل كلامه انه على القول بعدم المالكية لابد ان يكون فى الشرط شرايط البيع موجودة، من المعلومية والتحرز عن الربا او غير ذلك. واما على القول بالمالكية، فيصح الشرط، بمعنى ابقاء [المال] للعبد لا الانتقال الواقعى الى المشترى. فلا يشترط فيه شرايط البيع. اما مثل التحرز عن الربا، فظاهر، لما ذكرنا. واما المعلومية، او الحضور، فلا يعتبر ايضا. لعدم لزوم غرر فى ذلك. اذا المقصود انه كل ما ملكه لا يؤخذ منه قليلا كان او كثيرا. و لا مدخلية لعلم المشترى بذلك. بل امر هذا موكول الى العبد والمولى الاول.
و كذلك استحقاق المولى الثانى للانتزاع امر تابع لا ثبوت بينهما. فكلما ثبت انه عنده، له انتزاعه. وما، لا، فلا.
وقد صرح بعدم اشتراط التفصى من الربا ايضا الشهيد فى الدروس. قال " ولو اشتراه و ماله، صح، ولم يشترط علمه ولا التفصى من الربا، ان قلنا بملكه. وان احلناه اشترطا. ورواية زرارة مصرحة باطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه. ". انتهى كلامه (ره). وهو ظاهر اللمعة و شرحها. [و] صرح به فى المسالك حيث قال " اما لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط فى الثمن ما ذكره. لان ماله ح، جزء من المبيع، فلا يقابل بالثمن ". و على هذا فاطلاق الرواية من مؤيدات القول بالمالكية. وقد مر تاويلها على المختار.
الثالث: فى بيان ما نسبه الشهيدان، الى الاكثر من القول بالمالكية. اما نسبة الشهيد،

1: و فى النسخة: جملة " انه ليس فى محله " بعد كلمة " بالظهور " لعل الناسخ فهم من قوله " هذه عبارة القواعد " ان المصنف فى مقام التعريض والرد
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 431 432 ... » »»
الفهرست