جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
ظاهر الاكثر. و لكن نسب جماعة من الاصحاب الثانى [الى] المشهور والاكثر. و عن التذكرة انه مذهب الاكثر. و عن كتاب نهج الحق انه مذهب الامامية و عن الشيخ فى الخلاف فى باب الزكوة " لا زكات عليه لانه لا يملك اجماعا " و عن السرائر " اجماع اصحابنا ان جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده " و عن نهاية الاحكام و موضع آخر من السرائر " انه غير مالك عندنا " و عن المنتهى نسبته الى اصحابنا. و مثله عن المبسوط فى كتاب الكفارات.
و من الصدوق وابن الجنيد " ان العبد يملك ". و قيل كلامه فى المقنع كالصريح فى انه يملك فاضل الضريبة - هو ما يقاطعه عليه مولاه بان يعطيه كل شهر، او كل سنة، و يكون الزائد له - وعن جماعة انهم حملوا كلامهم على انه يملك ملكا غير مستقر. و عن المقداد انه يملك ملكا غير تام. و فى الشرايع " العبد لا يملك، وقيل يملك فاضل الضريبة، وهو المروى، وارش الجناية، على قول. ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى ياذن المولى، كان حسنا. وفى النافع " المملوك يملك فاضل الضريبة. وقيل لا يملك شيئا ".
وعن الشيخ فى النهاية " العبد المملوك لا يملك شيئا من الاموال مادام رقا.
فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده و كذلك اذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه، و ما يفضل بعد كذلك يكون له، جاز. فاذا ادى مولاه ضريبته كان له التصرف فى ما بقى من المال. و كذلك اذا اصيب العبد فى نفسه بما يستحق به الارش، كان له ذلك.
وحل له التصرف فيه. وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فان تزوج فى هذا المال او يشترى كان ذلك جايزا. و كذلك ان اشترى مملوكا، فان اعتقه كان العتق ماضيا ".
و عن ابن البراج موافقته لذلك. وعن المهذب البارع وفخر المحققين فى شرح الارشاد ان فى المسئلة اقوالا ثلثة: الاول: يملك المال لا مستقرا و هو ظاهر الصدوق وابن الجنيد. الثانى: انه يملك التصرف خاصة، و عليه الشيخ فى النهاية. و الثالث: اباحة التصرف خاصة، لا ملك التصرف. و قالا ان الثالث لم يمنع منه احد، بل هو اجماعى.
وفرق فى المهذب بين الثانى والثالث بوجهين: الاول: ملك التصرف اقوى من اباحته، فان فى الاباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة لم يجز ان يتصرف. الثانى: ان فى
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست