جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
ملكه بالاعراض. فتأمل بنظر دقيق و فكر عميق فان التمسك بالاستصحاب هنا من الاراء البادية والانظار العليلة الظاهرة لا من الافكار الفامرة.
هذا الكلام فى اثبات خروج المال المعرض عنه عن ملك المالك بالاعراض المترتب عليه خروج الحب، المسئول عنه، عن مال مالكه. واما الكلام فى انه، ح، هل هو ملك من احرزه ورباه او ملك مالك الارض فهو وان اشير اليه فى تضاعيف الكلام ولكنه قد يستشكل فى ذلك من جهة كونه نماء ملك المالك فيكون كالحشيش النابت فيه ولا يجوز لاحد حيازته بل هو ملك مالك الارض. ومن جهة كونه شيأ مباحا دخل فى ارضه وتولد منه زرع فيكون كالطاير الوحشى المتعشش فى دار احد فانه يكون لمن احرزه لان ذلك ليس بمنزلة الشبكة الموضوعة لذلك حتى يصير ملك من نصبها فالمحيز المربى للزرع وان كان غاصبا فاعلا للحرام بسبب دخوله ملك الغير و تصرفه فيه لكنه لا يوجب عدم حلية المباح بالحيازة ولعل هذا اقرب وفى الكلام الذى نقلناه عن العلامة فى التحرير تنبيه على الوجه الاول، لان قوله " الا ان يكون صاحب البذر اسقط حقه " معناه ان الزرع ح ليس لصاحب البذر بل لصاحب الارض وهو موافق لما نقله فى التذكرة عن احمد. ويمكن ان يق: مراده (ره) من الاستثناء عن اول الكلام. فالمراد نفى كونه من صاحب البذر. فكيف كان فلابد من تقييده بمالم يكن هناك محيز آخر، غير صاحب الارض. و كك عبارة القواعد.
و بيان ذلك يعلم من كلامه (ره) فى التذكرة: فرع لو باع احد شجرة واقعة فى ارض مشاع بينه و بين غيره فقطع المشترى الشجرة وقطع اصوله وعروقه و بقى منها بعض العروق الصغار الغير المعتنى به ونبت منها دوى وجاء آخر فرباه حتى صارت شجرة فهل هو للمشترى؟ حيث انه نماء عروق شجرته. او من المحيز؟ او من جميع الشركاء فى الملك؟ او من البايع الاول؟
الاظهر ان كان المحيز تسقى تلك العروق ورباها قبل نبات الدوى منها فهو مال المحيز اذا علم اعراض المشترى، كما هو ظاهر الحال فى امثال ذلك. وان رباها بعد نباته وصيرورته شيأ له مالية فهو مال المشترى الا اذا علم منه الاعراض بعد النبات ايضا فيكون مال المحيز، ح، و اما الشركاء فى الارض فلا حق لهم فى اصل الشجرة النابتة جديدا و كذا البايع الاول لانقطاع حقه عنه.
(٢٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست