جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
از سبز شدن، مال صاحب بذر است مگر اينكه بعد سبز شدن باز اعراض كند و بعد از اعراض مال هر كس است كه آن را حيازت كرده و احوط آن است كه بنا را بر مصالحه گذارند.
و ان شئت ماخذ المسئلة فاعلم ان المالك اذا لم يعرض عن الحبوب فالزرع مال صاحب البذر واما لو اعرض فليس لصاحب البذر بل هو خارج عن ملكه، ح، ولم اعتمد فيما اخترته من خروجه عن ملكه على ان مجرد الاعراض يدل على الخروج عن الملكية (حتى يقابل بالمنع و ان الملك كما يحتاج فى ثبوته الى سبب شرعى، فالخروج عنه ايضا محتاج الى ناقل شرعى و لم يثبت من الشرع كون نية الخروج، من موجبات نقل الملك فان ذلك لا يتم فى كثير من المواضع التى يكون المعرض عنه شيئا خطيرا و ان كان القول به موجودا مطلقا و فى خصوص بعض المسائل كما لو اطلق الصيد بعد التملك و قصد الخروج عن التملك. فانهم اختلفوا فيه. فالاكثر على عدم الخروج، كما فى المسالك و ذهب بعضهم الى الخروج ونسبه فى الكفاية الى الاكثر. و يتفرع عليه جواز اصطياده للغير بقصد التملك و عدمه. ثم على القول بعدم الخروج، اختلفوا فى انه مباح التصرف فيه على غير جهة التملك ام لا ايضا) بل اعتمادى فى المسئلة على انه ثبت من الشارع الرخصة فى مثل ما نحن فيه و هذه الرخصة يمكن ان يكون من باب شاهد الحال عن المالك و يمكن ان يكون من جانب الله بالاستقلال كاثبات ساير حقوق المالية فى اموال الناس و تردد الامر بين ذينك الامرين فى المسائل الشرعية غير عزيز.
فمنها اثبات حق الشرب والتوضى فى المياه المملوكة فانه يظهر من بعض الاصحاب انه من باب شاهد الحال و من بعضهم انه حق اثبت الله تعالى لعباده فى مال عباده فاذا تردد الامر بينهما فالاصل يقتضى الحمل على الاخير. اما ثبوت الرخصة عن الشارع فلثبوت الاجماع عليه بملاحظة عمل الناس فى كل عصر ومصر من التقاط السنابل بعد الاعراض من الصلحاء المتدينين و غيرهم ولم ينكر عليهم احد من العلماء فى جميع الاعصار والامصار و كك التقاط جلات البعير والاغنام فى المفاوز والصحارى. و اما اصل حمل ذلك على انه اباحة من الله فى مال عباده فالظاهر الاجماع عليه ايضا اذ الملتقطون للسنابل و جلات الحيوانات فى كل عصر و مصر يبيعون هذه الاشياء ويشترى المسلمون منهم من العلماء والصالحين و غيرهم ويجرون فيها احكام
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست