جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢١
البيع والشراء ولو لم يصر تلك الاشياء ملكا لملتقطها لم يصح البيع. اذ لا بيع الا فى ملك.
سواء كان بالاصالة او بالنيابة عنه او بالاجازة عنه. فاذا كان الاعراض عن المالك بمنزلة الاباحة المحضة لا يفيد ذلك الا من المالك الرخصة فى التصرف ولا يفيد التمليك كما صرحوا به فى نثار العرس وصحة البيع مشروط بالتمليك او بالاجازة عن المالك والمفروض عدم التمليك. والنيابة ايضا غير متحققة بالفرض اذهم يبيعون لا نفسهم.
واما الاجازة فهو موقوف على اطلاع المالك على البيع وامضائه وهو لا يمكن الا بعد اطلاعه على وقت البيع لتعقبه بالاجازة ومجرد المعرفة من حاله بشهادة الحال انه لو اطلع على البيع لا مضاه، لا يكفى فى الامضاء. لان الاجازة والامضاء يحتاج الى انشاء ولا يكفى فيه مجرد الرضاء. اذا لو كان محض الرضاء كافيا فى انعقاد العقود، لتحقق عقد النكاح فيما بين رجل وامرئة يحب كل منهما الاخر ويتمنى كل منهما ان يكون زوجا للاخر. و كك البيع و غيره من المعاملات. و لم يقل به احد من القائلون بصحة المعاطاة بل القائلون بلزومها. و ايضا لا يقولون بعدم الاحتياج الى الانشاء. غاية الامرانهم لا يقولون بلزوم الانشاء الخاص بالصيغة المخصوصة او بمطلق اللفظ. مع ان الاجازة انما ينفع فى نقل الملك عن البايع وانتقال الثمن اليه و فيما نحن فيه ليس كك لان معنى شاهد الحال والا باحة انما هو الرضا بمعاملة الملتقط لنفسه.
فان قلت: هذا ليس ببيع بل هو نوع اباحة فى صورة المبايعة فالمالك يرضى بان يعطى المذكورات للمشترى 1 و ياخذ الثمن و يصرفه. ولو اطلع وقت البيع و اراد ان ياخذ الثمن من الملتقط جاز له اخذه.
قلت: هذا انكار لما استمر عليه الاعصار والامصار فانهم يعاملون معاملة البيع الصحيح مع الملتقطين مع علمهم بانهم ليسوا بمالك الانعام بل انما يلتقطون الجلات الملقاط من اموال الناس فى الصحارى وهكذا يلتقطون السنابل وامثالها. فعلم من جميع ذلك ان الله تعالى اباح المذكورات لعباده بعد اعراض اصحابها عنها. فعلى هذا يكون سبيلها سبيل ساير المباحات التى يحصل الملك فيها بالحيازة بقصد التملك.

(1): اى يرضى المالك بان يعطى الملتقط المذكورات للمشترى
(٢١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست