جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
من جهد فى غير كلاء ولا ماء فهو لمن اخذه لانه خلاه ايسامنه و رفع يده عنه فصار مباحا، فليس هذا قياسا لان مذهبنا ترك القياس وانما هذا على جهة وانما هذا على جهة الثانى هكذا والمرجع فيه الى الاجماع و تواتر النصوص دون القياس والاجتهاد. و على الخبرين اجماع اصحابنا منعقد. انتهى.
اقول: ظاهر كلام ابن ادريس دعوى الاجماع على ان المال المأيوس منه والمعرض عنه كالمباح ويمكن ان يكون نظره فى الخبرين الذين ادعى الاجماع عليهما هو رواية الشعيرى والروايات الدالة على حكم البعير مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و ذكروا فى مسئلة حفر البئر فى الاراضى المباحة لا بنية التملك بل لينتفع به انه لو عاد اليها بعد الاعراض انه يساوى غيره على المشهور. فمع ملاحظة هذه المقامات فى كلمات العلماء و ملاحظة خصوص الاخبار والعلة المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان والاجماع المستفاد من كلام ابن ادريس لا يبقى مجال للتأمل فى ترجيح الخروج عن الملك بسبب الاعراض و سيما فى الشئى الدون.
والاستصحاب المذكور لو سلم صحة اجرائه فيه لا يقاوم ما ذكر سيما مع ما عرفت ان الظاهر ان جواز التصرف اجماعى وادعاء كون ذلك من باب اباحة المالك لا من باب حيازة المباح مما ياباه العقول السليمة والاحلام المستقيمة فانا كثيرا ما يحصل لنا العلم ان المالك لا يخطر بباله تصرف الغير فضلا عن اباحته له بل انما يحصل منه نفس الاعراض فكيف يعتمد فى التصرف فى مال الغير على ما ليس من باب الاذن الصريح ولا الفحوى ولا شاهد الحال.
فان معنى شاهد الحال ان يشهد الحال برضاء المالك بتصرفه مع بقائه فى ملك المالك ولا ريب انه مفقود فى اغلب موارد هذه المسئلة.
فلو فرض ان احدا جمع السنابل فى مزرعة احد بعد الاعراض عنه راسا على سبيل التدريج حتى يبلغ ثلثمائة من من الحنطة فالان علم المالك ان ملكه باق على تلك الحنطة فكيف يحصل العلم برضاه بتصرف الملتقط فى هذا المجموع سيما اذا اعتبر فى شاهد الحال العلم كما هو ظاهر الاكثر. نعم شاهد الحال يشهد برضاه فى الالتقاط و محض الرضاء بالالتقاط لا يوجب الرضاء بالتصرف فى هذا المبلغ الخطير وهذا كله شاهد على انه خرج عن
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست