محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١
وبلزوم الضرر على المشتري، لامتناع تصرفه في العين - لامكان عدم الإجازة، ولعدم تحقق المقتضي - ولا في الثمن، لامكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه. (4)
____________________
فإنه لا يشترط كون عقد البالغ على وفق المصلحة، إلا أن يقال: إن موافقة المصلحة مثلا " ليس كالتمول شرطا في العوضين حتى يجب تحققه حين ورود البيع عليهما، وليس شرطا في البيع بما هو تمليك حتى يكون زمان تحقق التمليك موصوفا " بأنه على وفق المصلحة، بل شرط في نفوذه من الولي، فهو في الحقيقة لازم المراعاة عند انتسابه إلى الولي، حتى لا يكون صادرا " من الولي، وهو حال صدوره منه على خلاف المصلحة، وحال انتساب البيع إليه حال الإجازة، لان الانتساب - كما مر مرارا - لا يتقدم على ما به الانتساب، والمفروض أنه في حال انتسابه إليه على وفق المصلحة، وإن كان هذا العقد المنتسب إليه فعلا " مؤثرا " في الملكية قبلا ". (ص 201) (4) الإيرواني: يعني (المصنف من عدم الإجازة، عدم) الإجازة الفعلية، فان المقتضي هو ذاك ولا يجدي العلم بتحققها فيما بعد، إذ العلم ليس بنفسه هو المقتضي وإنما المقتضي المعلوم وهو لم يتحقق بعد.
هذا إذا قلنا: إن الشرط هو الإجازة بوجودها الخارجي اما إذا قلنا: إن عنوان تعقب العقد بالإجازة هو الشرط فالشرط حاصل فعلا " إذا كانت الإجازة حاصلة في وعائها. (ص 134) الأصفهاني: محصله: أنه لو كان امكان الإجازة بوجود المجيز فعلا " شرطا " لم يكن ضرر، إذ مع امتناع الإجازة فعلا " لعدم وجود المجيز يقطع بعدم الصحة، فله التصرف في ماله وهو الثمن بخلاف ما إذا لم يكن وجود المجيز وامكان الإجازة فعلا " شرطا "، فإنه يكفي في صحته التأهلية امكان الإجازة فيما بعد، وفي صحته الفعلية وجود الإجازة فيما بعد، بناء على الشرط المتأخر، وفي صحته الفعلية فيما بعد وجود الإجازة فيه على النقل، فحيث يحتمل الإجازة فيما بعد فيحتمل الصحة فعلا " على الكشف، فلا يمكنه التصرف في الثمن، وحيث يحتمل عدم تحقق الإجازة الموجبة للصحة الفعلية فلا يمكنه التصرف في المبيع فعلا " وكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن ضرر عليه.
وأما على النقل فلا يمكنه التصرف في الثمن للزوم العقد من طرفه، لكونه أصيلا " كما مر مرارا " ولا يمكنه التصرف في المثمن، لان المقتضي لجواز التصرف في مال الغير العقد مع الإجازة، والمفروض عدم تحقق الجز الأخير من العلة التامة له.
(١١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... مقدمة الكتاب 3 1 3 6 7 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689