محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد.
فما في الرياض من: أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، لوصول العوض إلى المشتري، لا يخلو عن شئ. (49)
____________________
البايع للمالك، والكلام في اسناد موضوع ضرري إلى البايع بحيث يوجب رجوع المشتري إليه.
وأما الخسارة المترتبة على اتلاف المشتري التي هي ضرر عليه فاستنادها إلى البايع يحقق إضرار البايع للمشتري، ورفع حكمها يوجب ضمان البايع للمشتري، إلا أن نفس الخسارة - التي هي موضوع ضرري - لا ترتب لها على الاتلاف ترتب المسبب على سببه، حتى تكون الخسارة مسببة عن الاتلاف المسبب عن فعل البايع، بل المترتب على الاتلاف حكم الشارع بأداء الخسارة لا نفسها، فلو فرض تسبيب من البايع إلى الاتلاف لم يكن منه تسبيب إلى الخسارة ليكون إضرارا خارجيا منه، ولا يعقل تسبيبه إلى الحكم شرعا بالضمان، بل لو فرض ترتب الخسارة على الاتلاف لم يكن تسبيب من البايع إلى الاتلاف، إذ ليس ترتب الاتلاف على البيع ترتب المسبب على سببه، بل فعل اختياري للمشتري من دون أن يكون انقداح الداعي إليه في نفس المكلف بدعوة من البايع، بل لو فرض جعل الداعي منه لم يكن مجرد جعل الداعي محققا للتسبيب، فلا اضرار من البايع على المشتري بوجه أصلا، ومنه يتضح أنه لا تكون قاعدة نفي الضرر بنفسها دليلا لرجوع المشتري إلى البايع ولا مدركا لقاعدة الغرور. (ج 2 ص 300) (49) النائيني (المكاسب والبيع): هذا إشارة إلى الجواب عما ذهب اليه صاحب الرياض قدس سره من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة، واستدل له بان الدليل على قاعدة الغرور هو قاعدة الضرر وهي منتفية فيما يغترمه مما حصل له نفع فإذا لم يكن ضرر على المشتري فلا رجوع.
ولا يخفى ما فيه، وذلك لما عرفت من: ان دليل قاعدة الغرور ليس قاعدة نفي الضرر، بل الدليل عليها هو النبوي المنجبر بالعمل، وما يستفاد من مطاوي ما ورد في أبواب النكاح والبيع من رجوع
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 414 416 417 420 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689