محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد - كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة - لم يرجع بشئ. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الاخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ (الاقرار) من دلالته على الواقع وجهان. (6)
____________________
إلى غير اليد التي هي إمارة على الملك، وحيث إن ظاهر اللفظ حجة دون ظاهر الحال، فيحمل إقراره على استناده فيه إلى غير اليد فيمنع عن رجوعه إلى المشتري عند الحاكم. - (ج 2 ص 287) الإيرواني: قد بينا موارد استحقاق الرجوع وان كان المورد من ذلك رجع وإلا فلا.
واعترافه لا أثر له بالنسبة إلى تكليف نفسه.
نعم، الأجانب والحاكم يؤاخذونه باعترافه، فلو امتنع البايع من تسليم الثمن لم يجبره الحاكم، بل لو أراد المشتري إجباره منعه الحاكم وظاهر الكتاب خلاف ما ذكرناه، فإنه في صورة الجهل بالفضولية قال: (ولا يقدح في ذلك اعترافه إلى آخر العبارة) وأيضا " ظاهر الكتاب إنضمام إعتراف منه إلى فعله لا مجرد ظهور شرائه في الاعتراف. ثم إن الشراء لا ظهور له إلا في إعتقاد جواز معاملة المالكية معه شرعا "، اما ان ذلك لاجل قيام أمارة أو أصل على مالكيته أو للقطع بمالكيته واقعا "، فلا دلالة له على ذلك فإذا كان الفعل صامتا " من هذه الجهة غير ناطق لم يكن صالحا " لصرف ظهور القول الناطق بوجه وقوع الفعل وان ذلك هو إعتقاد ملكيته واقعا " ولا حال أخرى غير الاشتراء كي تكون تلك الحال قرينة على كون اعترافه مبنيا " على اليد. (ص 145) (6) الطباطبائي: أوجههما بحسب القواعد الثاني، لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل، فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة.
ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعي كاذب في دعواه، فان المشتري إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعي يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع.
واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعي أو البايع فلا اشكال.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 339 341 346 351 353 356 358 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689