محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابليته من طرف المجيز، وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالاتلاف وشبههما، كالعتق والبيع والهبة والتزويج (2) ونحو ذلك، والوجه في ذلك: أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة، لفرض خروجه عن ملكه. (3)
____________________
وإن لم يقع به الرد القولي، لكنه مصداق للرد باعتبار انه فعل من الأفعال، إذ لا اشكال في أن هذا الفعل - أعني: انشاء الرد باللفظ الغلط - مصداق للرد فيتحقق به الرد، وهذا بخلاف مثل الطلاق والذي لا يقع بالفعل، ولا بد فيه من القول فلا يقع باللفظ الغلط كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى الرد بالقول. (اما الكلام بالنسبة إلى الرد الفعلي، وبالنسبة إلى التصرفات الناقلة مثل البيع فسيأتي.) (ص 242) (2) الأصفهاني: أما أصالة بقاء القابلية في كلامه (كما قلنا سابقا ")، فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي. (ج 2 ص 273) الطباطبائي: الظاهر: ان مراده تزويج البنت المزوجة فضولا " لا تزويج الأمة المبيعة، فإنه ذكره بعد ذلك في عداد الإجازة والاستيلاد فتدبر. (ص 173) الإيرواني: يعني تزويج الحرة نفسها من غير من زوجها الفضولي منه، لا تزويج الأمة التي باعها الفضولي. (ص 144) (3) الآخوند: لا ريب في ذلك في الجملة على النقل، فإنه خرج قبل الإجازة عن ملكه وصار لغيره.
نعم ربما يشكل في مثل الاتلاف، فإنه لا ينافي الإجازة، غاية الامر يتنزل إلى البدل من المثل أو القيمة، كما في الفسخ بالخيار، وهي قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، المأخوذة من الروايات في معناها روايات مختلفة في الديات والشهادات والإجارة وغيرها، وهذه العبارة لم توجد بعينها في رواية صورة تلف العوضين أو أحدهما، الا إذا تشبث بذيل الاجماع على اعتبار بقاء العوضين ها هنا ان تم، لكنه بعيد.
واما على الكشف فمجرد نقله عن ملكه لا ينافي صحة المجاز.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 285 289 291 305 308 309 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689