____________________
ونحوهما خبر زرارة (1) عن غير واحد عن الإمام الباقر (عليه السلام) وغيره.
إذ مقتضى الجمع بينها وبين خبر أبي الورد حملها على نفي الوجوب، وقد ذكروا في توجيه هذه النصوص وجوها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات، ومما يؤيد ما ذكرناه من الجمع - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - النصوص الآمرة بغسل الرجلين في حال التقية.
جواز التقية مع المندوحة ثم إنه في الضرورات ما عدا التقية: إنما يجوز المسح على الحائل إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، لأن الظاهر ورود خبر أبي الورد لبيان جواز المسح على الحائل في حال الضرورة في الجملة في مقابل الانتقال إلى التيمم، فلا اطلاق له من هذه الجهة، وخبر عبد الأعلى من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج ظاهر في ذلك، إذ مع وجود المندوحة لا يكون الحرج طارئا على متعلق التكليف، فلا تشمله الآية الشريفة.
وأما في التقية، فنسب إلى المشهور جوازه مع وجود المندوحة، وعن الشيخ في الخلاف والمحقق والمصنف وصاحب المدارك وبعض متأخري المتأخرين: اعتبار عدم المندوحة.
ويشهد للأول: خبر أبي الورد، إذ الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت وامكان التفصي عنه بخلاف الثلج المانع، فعطف الثلج عليه لا يشعر باتحادهما في الحكم والاختصاص بصورة عدم المندوحة.
إذ مقتضى الجمع بينها وبين خبر أبي الورد حملها على نفي الوجوب، وقد ذكروا في توجيه هذه النصوص وجوها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات، ومما يؤيد ما ذكرناه من الجمع - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - النصوص الآمرة بغسل الرجلين في حال التقية.
جواز التقية مع المندوحة ثم إنه في الضرورات ما عدا التقية: إنما يجوز المسح على الحائل إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، لأن الظاهر ورود خبر أبي الورد لبيان جواز المسح على الحائل في حال الضرورة في الجملة في مقابل الانتقال إلى التيمم، فلا اطلاق له من هذه الجهة، وخبر عبد الأعلى من جهة التمسك فيه بآية نفي الحرج ظاهر في ذلك، إذ مع وجود المندوحة لا يكون الحرج طارئا على متعلق التكليف، فلا تشمله الآية الشريفة.
وأما في التقية، فنسب إلى المشهور جوازه مع وجود المندوحة، وعن الشيخ في الخلاف والمحقق والمصنف وصاحب المدارك وبعض متأخري المتأخرين: اعتبار عدم المندوحة.
ويشهد للأول: خبر أبي الورد، إذ الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت وامكان التفصي عنه بخلاف الثلج المانع، فعطف الثلج عليه لا يشعر باتحادهما في الحكم والاختصاص بصورة عدم المندوحة.