____________________
زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج كما هو المنسوب إلى الأكثر، ونسب إلى كثير ممن تقدموا على الشهيد: القول باعتبار الامتزاج.
أقول: سيظهر لك تحقيق القول في ذلك في مبحث كيفية تطهير الماء الكر.
والمقصود من التعرض لهذه المسألة في المقام إنما هو لأجل ما قيل من أنه وإن قلنا باعتبار الامتزاج في تلك المسألة لا نلتزم به هنا لصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، فإن له مادة (1).
ومحصل ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال به وجهان:
الأول: إن ذهاب الريح والطعم علة غائية للنزح، لكون (حتى) تعدية أو للانتهاء مع استظهار كون مدخوله علة غائية، فتدل على أن المقصود من النزح ليس إلا زوال التغير، وإذا تعدينا عن البئر إلى كل عاصم أما لعدم الفصل أو لعموم العلة مع إلغاء الخصوصية دل على أن كل ماء نجس يطهر بزوال تغيره واتصاله بالماء العاصم.
وفيه: أن الظاهر من الحديث ليس كون (حتى) تعليلية أو داخلة على العلة الغائية، بل الظاهر منه مدخلية النزح الموجب لتدافع الماء من المادة الموجب للامتزاج في الحكم بالطهارة.
الثاني: إن التعليل إنما يكون راجعا إلى الحكم المستفاد من الفقرة الثانية - أعني حدوث الطهارة بعد زوال التغير - وعليه فيكون الحديث ظاهرا في أن علة هذا الحكم وجود المادة بلا دخل للامتزاج، ولا يرد على ذلك ما أورده المحقق الهمداني رحمه الله من عدم عوده إليه، بل العلة تكون راجعة إلى الفقرة الأولى، لأن الجملة السابقة
أقول: سيظهر لك تحقيق القول في ذلك في مبحث كيفية تطهير الماء الكر.
والمقصود من التعرض لهذه المسألة في المقام إنما هو لأجل ما قيل من أنه وإن قلنا باعتبار الامتزاج في تلك المسألة لا نلتزم به هنا لصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، فإن له مادة (1).
ومحصل ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال به وجهان:
الأول: إن ذهاب الريح والطعم علة غائية للنزح، لكون (حتى) تعدية أو للانتهاء مع استظهار كون مدخوله علة غائية، فتدل على أن المقصود من النزح ليس إلا زوال التغير، وإذا تعدينا عن البئر إلى كل عاصم أما لعدم الفصل أو لعموم العلة مع إلغاء الخصوصية دل على أن كل ماء نجس يطهر بزوال تغيره واتصاله بالماء العاصم.
وفيه: أن الظاهر من الحديث ليس كون (حتى) تعليلية أو داخلة على العلة الغائية، بل الظاهر منه مدخلية النزح الموجب لتدافع الماء من المادة الموجب للامتزاج في الحكم بالطهارة.
الثاني: إن التعليل إنما يكون راجعا إلى الحكم المستفاد من الفقرة الثانية - أعني حدوث الطهارة بعد زوال التغير - وعليه فيكون الحديث ظاهرا في أن علة هذا الحكم وجود المادة بلا دخل للامتزاج، ولا يرد على ذلك ما أورده المحقق الهمداني رحمه الله من عدم عوده إليه، بل العلة تكون راجعة إلى الفقرة الأولى، لأن الجملة السابقة