____________________
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مورد السؤال والجواب في خبر نشيط وموثق يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرة، هو الذكر والحشفة.
وأما قاعدة الاشتراك: فلأن مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب به الرجل، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وبما أن موضوع الحكم هو الذكر والحشفة، فلا وجه للتعدي واثبات الحكم لقبل الأنثى.
وأما الأخير: فقد عرفت أن الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول.
فإذا الأقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر، وفي الأنثى يرجع إلى ما تقتضيه المطلقات.
ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي.
الاستنجاء من الغائط (و) يجب (غسل مخرج الغائط مع التعدي) عنه عند جماعة كثيرة، بل ادعى عليه الاجماع في محكي المعتبر والتذكرة والذكرى.
أقول: تارة يتعدى عن المحل المعتاد ويصل إلى الآلية مثلا، وأخرى يتعدى عن المخرج ولا يتجاوز محل العادة.
أما في الصورة الأولى: فالأقوى ما ذكر من وجوب الماء، إذ أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها قاصرة عن الشمول لها لعدم صدق الاستنجاء في الفرض، ولذا لا يعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذ معاملة ماء الاستنجاء، ولا يلحقه حكمه.
ويؤيده ما رواه الجمهور عن الإمام علي (عليه السلام): يكفي أحدكم ثلاثة
وأما قاعدة الاشتراك: فلأن مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب به الرجل، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وبما أن موضوع الحكم هو الذكر والحشفة، فلا وجه للتعدي واثبات الحكم لقبل الأنثى.
وأما الأخير: فقد عرفت أن الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول.
فإذا الأقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر، وفي الأنثى يرجع إلى ما تقتضيه المطلقات.
ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي.
الاستنجاء من الغائط (و) يجب (غسل مخرج الغائط مع التعدي) عنه عند جماعة كثيرة، بل ادعى عليه الاجماع في محكي المعتبر والتذكرة والذكرى.
أقول: تارة يتعدى عن المحل المعتاد ويصل إلى الآلية مثلا، وأخرى يتعدى عن المخرج ولا يتجاوز محل العادة.
أما في الصورة الأولى: فالأقوى ما ذكر من وجوب الماء، إذ أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها قاصرة عن الشمول لها لعدم صدق الاستنجاء في الفرض، ولذا لا يعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذ معاملة ماء الاستنجاء، ولا يلحقه حكمه.
ويؤيده ما رواه الجمهور عن الإمام علي (عليه السلام): يكفي أحدكم ثلاثة