____________________
الشك في أثناء الوضوء المسألة (الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله) أي هو في أثناء الوضوء (أتى به وبما بعده) بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما وجب الله عليك فيه وضوئك لا شئ عليك فيه (1).
ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2). إذ الظاهر منه وإن كان رجوع الضمير في (غيره) إلى الشئ لا إلى الوضوء لأن جهة المتبوعية أولى بالملاحظة من جهة القرب عرفا ولازمه حمل الصحيح على الاستحباب، ولكن الاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يوجب طرحه لاعراض الأصحاب عنه أو حمله على خلاف ظاهره بارجاع الضمير إلى الوضوء.
ودعوى أن ارجاع الضمير إلى الوضوء يوجب عدم انطباق الكبرى الكلية
ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما وجب الله عليك فيه وضوئك لا شئ عليك فيه (1).
ولا يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2). إذ الظاهر منه وإن كان رجوع الضمير في (غيره) إلى الشئ لا إلى الوضوء لأن جهة المتبوعية أولى بالملاحظة من جهة القرب عرفا ولازمه حمل الصحيح على الاستحباب، ولكن الاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء يوجب طرحه لاعراض الأصحاب عنه أو حمله على خلاف ظاهره بارجاع الضمير إلى الوضوء.
ودعوى أن ارجاع الضمير إلى الوضوء يوجب عدم انطباق الكبرى الكلية