____________________
النهي عن استعماله في الغسل، فيشمل صورة ضميمة غيره معه.
شرائط طهارة ماء الاستنجاء الثاني: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
(1) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما دل على نجاسة المتغير، والنسبة بينه وبين ما دل على طهارة ماء الاستنجاء وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم (1) لظهوره ما دل على الطهارة في طهارته من حيث الملاقاة لا مطلقا، مع أنه لو سلم اطلاقه حمله على ذلك - لا سيما مع ملاحظة نجاسة الكر والجاري والمطر - أسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره، مضافا إلى أن التعليل في خبر الأحول المتقدم كالنص في الاختصاص بغير المتغير، إذ المراد من أكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه.
هذا كله بناء على القول بنجاسته وعدم منجسيته لملاقيه، وحيث إن ما يدل على نجاسة ملاقي الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على نجاسة ملاقي كل نجس، فالنسبة بينه وبين ما يدل على عدم البأس بماء الاستنجاء عموم مطلق، ولكن مع ذلك اشتراط الشرط المزبور قوي للتعليل ولظهور نصوص المقام في عدم منجسيته من حيث الملاقاة لا مطلقا.
(2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج لعدم تعرض نصوص المقام لهذه الجهة، فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس، أو عموم ما دل على انفعال الماء القليل على اختلاف المسلكين. ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر وهي:
شرائط طهارة ماء الاستنجاء الثاني: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
(1) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما دل على نجاسة المتغير، والنسبة بينه وبين ما دل على طهارة ماء الاستنجاء وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم (1) لظهوره ما دل على الطهارة في طهارته من حيث الملاقاة لا مطلقا، مع أنه لو سلم اطلاقه حمله على ذلك - لا سيما مع ملاحظة نجاسة الكر والجاري والمطر - أسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره، مضافا إلى أن التعليل في خبر الأحول المتقدم كالنص في الاختصاص بغير المتغير، إذ المراد من أكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه.
هذا كله بناء على القول بنجاسته وعدم منجسيته لملاقيه، وحيث إن ما يدل على نجاسة ملاقي الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على نجاسة ملاقي كل نجس، فالنسبة بينه وبين ما يدل على عدم البأس بماء الاستنجاء عموم مطلق، ولكن مع ذلك اشتراط الشرط المزبور قوي للتعليل ولظهور نصوص المقام في عدم منجسيته من حيث الملاقاة لا مطلقا.
(2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج لعدم تعرض نصوص المقام لهذه الجهة، فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس، أو عموم ما دل على انفعال الماء القليل على اختلاف المسلكين. ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر وهي: