____________________
شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم (1) فهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.
إنما الكلام يقع في موضع آخر وهو ما ذكره في الحدائق قال: ومن الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب، وعن جماعة منهم صاحب المصباح:
الاكتفاء بمسح الشعر النابت على ظهر القدم عن مسح البشرة.
واستدل له: بكونه عرفا من توابع ما نبت عليه، وبانسباق الذهن إلى مسحه من الأمر بمسح الرجل ومراد الأصحاب من المسح على البشرة ما يقابل الحائل كما يشير إليه قولهم في مقام التفريع عليه: ولا يجوز المسح على الحائل، وبلزوم الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه وصعوبة التخليل بالمسح، وبالسيرة المستمرة على عدم الحلق والتخليل، وبعموم كل ما أحاط به الشعر... الخ وبخلو الأخبار عن التعرض لمانعية الشعر مع غلبة وجوده وعموم الابتلاء به.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة.
وأما الثاني فلأن الشارع إنما أمر بمسح الرجل، وخروج الشعر عن مسمى الرجل واضح فلا ينسبق إلى الذهن مسحه من الأمر بمسح الرجل.
وأما الثالث: فلأن الشعر النابت لا يكون مستوعبا للخط العرضي غالبا، فمع وجود الشعر يحصل المسح اللازم، مع أن لزوم الحرج بالنسبة إلى كل فرد ممنوع وبذلك يظهر ما في الرابع.
وأما الخامس: فقد مر في مسح الرأس عدم شموله للممسوح.
وأما السادس: فلما عرفت آنفا من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب.
ويشهد للقول الأول: ظاهر الكتاب والسنة، لعدم دخول الشعر في مسمى
إنما الكلام يقع في موضع آخر وهو ما ذكره في الحدائق قال: ومن الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب، وعن جماعة منهم صاحب المصباح:
الاكتفاء بمسح الشعر النابت على ظهر القدم عن مسح البشرة.
واستدل له: بكونه عرفا من توابع ما نبت عليه، وبانسباق الذهن إلى مسحه من الأمر بمسح الرجل ومراد الأصحاب من المسح على البشرة ما يقابل الحائل كما يشير إليه قولهم في مقام التفريع عليه: ولا يجوز المسح على الحائل، وبلزوم الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه وصعوبة التخليل بالمسح، وبالسيرة المستمرة على عدم الحلق والتخليل، وبعموم كل ما أحاط به الشعر... الخ وبخلو الأخبار عن التعرض لمانعية الشعر مع غلبة وجوده وعموم الابتلاء به.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة.
وأما الثاني فلأن الشارع إنما أمر بمسح الرجل، وخروج الشعر عن مسمى الرجل واضح فلا ينسبق إلى الذهن مسحه من الأمر بمسح الرجل.
وأما الثالث: فلأن الشعر النابت لا يكون مستوعبا للخط العرضي غالبا، فمع وجود الشعر يحصل المسح اللازم، مع أن لزوم الحرج بالنسبة إلى كل فرد ممنوع وبذلك يظهر ما في الرابع.
وأما الخامس: فقد مر في مسح الرأس عدم شموله للممسوح.
وأما السادس: فلما عرفت آنفا من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب.
ويشهد للقول الأول: ظاهر الكتاب والسنة، لعدم دخول الشعر في مسمى