فلا شبهة في صحة التصرف ونفوذه، فلو باع فيحكم بصحته، وأما فيما يحرم التصرف في المنذور كأكل الشاة المنذورة مثلا فأيضا يصح التصرف في المنذور وضعا وينفذ ذلك، لأنه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين صحته وضعا.
وما يمكن أن يكون وجها في عدم صحة ذلك أمران:
1 - أنه يشترط في المبيع أن يكون طلقا فلا يصح بيع غير الطلق، وما تعلق به النذر ليس بطلق لتعلق حق الغير به.
وفيه أنه ممنوع كبرى وصغرى، أما الصغرى فواضح، لأنه لا يكون المال بمجرد تعلق النذر به مما يتعلق به حق الغير، ومن هنا لو اجتمع المنذور إليهم وأسقطوا حقوقهم عن ذلك المال فلا يؤثر ذلك في المنذور شيئا، ولا يصيره عن الحالة الأولية التي لم يتعلق به إلا الحكم التكليفي، ولا يرتفع به الحكم الشرعي التكليفي، أعني عدم جواز التصرف فيه، مع أن الحق امتيازه عن الحكم ليس إلا بالاسقاط، كما مر في أول البيع، وإلا فكل حكم يصح اطلاق الحق عليه، فيعلم من ذلك أنه لم يتعلق بالمنذور إلا الحكم التكليفي أعني حرمة التصرف فيه، وأما الحكم الوضعي فلا، فلم يتم الصغرى.
وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على اشتراط كون المبيع طلقا بهذا العنوان، بل هو أمر منتزع من الموارد الخاصة ففي كل مورد لا ينفذ فيه التصرف فلا يجوز بيعه ولا يصح وفي كل مورد يصح فيحكم بصحة البيع وإلا فلم يدل دليل خاص يكون المبيع طلقا.
2 - ما اعتمد به شيخنا الأستاذ (1) من أن المنع الشرعي كالمنع العقلي، فحيث إن التصرف في المنذور محرم شرعا فيكون ممنوعا من التصرف